و يجوز للمفرد و القارن إذا دخلا مكّة الطواف ندبا، و تقديم طواف
الحجّ على الوقوف بعرفات، و الأولى تجديد التلبية بعد صلاة الطواف لئلّا يحلّا، و
قيل: يحلّ المفرد لا القارن[1] و لا يجوز الإحرام بالحجّ و العمرة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و
لا نيّة حجّتين و لا عمرتين، و لو فعل لم ينعقد شيء.
[1] .
القائل هو الشيخ في التهذيب: 5/ 44- 45، و لاحظ الدروس: 1/ 332.