فصورته و
شروطه كالإفراد، و يتميّز عنه بسياق الهدي عند الإحرام، و نيّة القران، و يسقط
الهدي عن القارن و المفرد، و يستحبّ التضحية.
و هذا القسم
و الإفراد فرض أهل مكّة و غير النائي و من أقام بمكة سنتين، فلو أقام دونها لم
ينتقل فرضه، و لزمه الخروج إلى الميقات، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم، ثمّ من موضعه.
و النازل
بمكّة و ناء يعتبر أغلبهما، و مع التساوي يتخيّر، و لا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى
فرض الآخر إلّا لضرورة، فيعدل المتمتّع إلى الإفراد لظنّ ضيق الوقت، و الحائض و
النفساء إذا ضاق وقت التربّص، و يعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو، أو
فوات الصحبة، أو خوف الحيض.
و يجوز
للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع و روي[1] انّه إذا
لبّى بعد سعيه فلا متعة له.
[1] .
الوسائل: 8/ 210، الباب 19 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 1.