و لو قدم قبل الزوال و لم يتناول أمسك واجبا، و لو انتفى الأمران أو
أحدهما أمسك ندبا.
و لو علم
قدومه قبل الزوال جاز الإفطار، و الإمساك أفضل. و يقضي العالم بوجوب القصر دون الجاهل
و الناسي.
و لا على
المريض المتضرر به و يعلم بالوجدان أو بقول عارف و لو تكلّفه قضاه، و برؤه كقدوم
المسافر.
و لا على
الحائض و النفساء و لو في أثناء النهار، و يصحّ من المستحاضة مع غسلي[1] النّهار،
فلو أخلّت بأحدهما قضت و لا كفّارة.
و لا يصحّ
من الكافر و إن وجب عليه، و لو ارتدّ المسلم في الأثناء فسد صومه و إن تاب، و لا
من متعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح، فلو لم يعلم بها في رمضان و المعيّن أو
استيقظ جنبا فيهما أو لم يتمكّن من الغسل، أو احتلم بالنّهار، لم يفسد.
و لو استيقظ
جنبا في غيرهما فسد، بخلاف ما لو احتلم في الأثناء.
و يستحبّ
تمرين الصّبي و الصّبية لسبع مع الطاقة، و هو شرعي فيثاب عليه، و يجب عند البلوغ.
و يتحقق
بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة في الذكر و تسع في الأنثى.