responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 193

المقصد الثاني: في شرطه و هو اثنان:

الأوّل: قبول الزمان،

فلا يصحّ صوم العيدين و أيّام التشريق للناسك، و لا صوم اللّيل و إن ضمّه إلى النّهار، و لو نذر الأيّام الخمسة أو الليل لم ينعقد (و هي العيدان و أيّام التشريق) [1] و لو وافقت نذره أفطر و لا قضاء.

و اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة.

الثاني: قبول المحلّ له،

فلا يجب على الصّبي، و المجنون، و المغمى عليه، و لا يصحّ منه و إن سبقت منه النيّة، و يصحّ من النائم مع سبقها أو تجديدها قبل الزوال، و لا من السكران و إن وجب عليه، و لا من المسافر مع وجوب القصر، و لا يصحّ منه الواجب إلّا ما يستثنى، و يكره المندوب، و شرائط القصر و الحكم هنا كالصلاة، و يزيد الخروج قبل الزّوال.

و لا يفطر حتّى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان، و هو نهاية السّفر.

و لو خرج قبل الزّوال و زالت الشّمس قبل خفاء الجدران لم يقصّر و إن خفيت.


[1] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست