فلا يصحّ
صوم العيدين و أيّام التشريق للناسك، و لا صوم اللّيل و إن ضمّه إلى النّهار، و لو
نذر الأيّام الخمسة أو الليل لم ينعقد (و هي العيدان و أيّام التشريق)[1] و لو وافقت
نذره أفطر و لا قضاء.
و اليوم من
طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة.
الثاني: قبول المحلّ له،
فلا يجب على
الصّبي، و المجنون، و المغمى عليه، و لا يصحّ منه و إن سبقت منه النيّة، و يصحّ من
النائم مع سبقها أو تجديدها قبل الزوال، و لا من السكران و إن وجب عليه، و لا من
المسافر مع وجوب القصر، و لا يصحّ منه الواجب إلّا ما يستثنى، و يكره المندوب، و
شرائط القصر و الحكم هنا كالصلاة، و يزيد الخروج قبل الزّوال.
و لا يفطر
حتّى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان، و هو نهاية السّفر.
و لو خرج
قبل الزّوال و زالت الشّمس قبل خفاء الجدران لم يقصّر و إن خفيت.