و هذا التعلّق أصليّ لا كتعلّق الشركة، لجواز إخراج القيمة، و لا
كتعلّق الدين بالرهن، لسقوطها أو بعضها بتلف النصاب أو بعضه، بخلاف تلف الرهن أو
بعضه، و لا كتعلّق أرش الجناية، لعدم سقوطها بإبراء الفقير، بخلاف ما لو عفا
المجنيّ عليه.
و أجرة
الكيّال و الوزّان على المالك.
و يستحبّ و
سم النّعم في القويّ المنكشف، و يكتب ما هي له.[1]
[1] .
و في الدروس مكان العبارة: «و وسم النّعم في القويّ الظاهر، كالفخذ في الإبل و
البقر، و أصول الآذان في الغنم، و يكتب في الميسم اسم اللّه و أنّها زكاة أو صدقة
أو جزية» الدروس الشرعية: