الخمس، و لو أطلق وجبت ركعتان، و لا تجزئ الفريضة، و في إجزاء الركعة توقّف.
و لو قيّده بركعة انعقد.
و يصحّ نذر الفريضة و النافلة، و تجب الهيئة و العدد و الوقت في المؤقّتة دون التعقيب و صلاة الليل الثماني.
و لو نذر هيئة في غير وقتها أو عند عدم سببها، كالكسوف و الاستسقاء بطلت.
و لو نذر صلاة مقيّدة بمرجوح كالنافلة إلى غير القبلة لم ينعقد القيد.
و حكم اليمين و العهد كالنذر.
و في اشتراط خلوّه من صلاة واجبة توقّف.