و لو حضرت أخرى بعد التلبّس، أتمّ الأولى، و استأنف على الثانية، و
إن شاء استأنف عليهما.
و لا يصلّى
على الميّت إلّا بعد تغسيله و تكفينه، فإن تعذّر الكفن وضع في القبر و سترت عورته،
ثمّ يصلّى عليه.
و من دفن
بغير صلاة صلّى عليه في يوم و ليلة حسب، إلّا أن يقلع فيصلّى عليه مطلقا.
و لا يتحمّل
الإمام شيئا، و لو أدركه في الأثناء، تابعه ثمّ أتمّ الباقي ولاء، و إن[1] رفعت
الجنازة، و إن دفنت أتمّ على القبر، و لو سبقه بالتكبير أعاد معه استحبابا.
و لا قراءة
فيها و لا تسليم.
و تكره
الإعادة، و يستحبّ لغير من صلّى.
الفصل السادس: في صلاة
النذر
و شرطها
شرائط اليومية، و يزيد ما عيّنه من زمان أو مكان أو هيئة مشروعة، فلو نذر في
الركعة ركوعين أو سجدة، بطل و يتعيّن الزّمان مطلقا و المكان بشرط المزيّة، فلو
أوقعها في غير الزمان المعيّن قضى، و كفّر إلّا أن يتكرّر، و في غير المكان يعيد
فيه مع المزيّة و لا يجزئ الأزيد مزيّة.
و لو قيّده
بقراءة سورة أو آيات، أو ذكر تعيّن، فيعيد لو خالف.
و لو عيّن
عددا سلّم عند كلّ ركعتين، و لو قيّد الأربع بتسليم صحّ، دون