responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 118

و لو زاد غير ركن سهوا لم تبطل، و كذا لو نقصه لكن قد لا يتدارك، كما لو دخل في ركن أو في فعل و لزم منه زيادة ركن، كمن نسي القراءة، أو بعضها أو الجهر أو الإخفات حتّى يركع، أو ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتّى ينتصب، أو رفع رأسه، أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد، أو ذكر السجود، أو وضع بعض الأعضاء، أو الطمأنينة فيه حتّى يرفع، أو الرفع من الأولى أو الطمأنينة حتّى يسجد ثانيا.

و قد يتدارك كما لو دخل في فعل و لم يلزم زيادة ركن، كمن نسي قراءة الحمد و ذكر في السورة، فيقرأ الحمد و السورة، أو نسي التشهد أو بعضه و ذكر قبل الركوع، فيقعد و يأتي به.

و قد يتدارك مع سجود السّهو، كمن نسي سجدة أو التشهد أو الصلاة و يذكر بعد الركوع، فيقضيه، و يسجد للسّهو، و يسجد أيضا من تكلّم ناسيا، أو سلّم في غير موضعه، أو شكّ بين الأربع و الخمس، و الأقوى وجوبه للزيادة و النقصان غير المبطلين، و لا يتداخل و لا يترتّب.

و محلّه بعد التسليم مطلقا، و يجب فيه النيّة و سجدتان، و الذكر، و أفضله:

«بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيّها النّبي و رحمة اللّه و بركاته» أو «بسم اللّه و باللّه اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» و التشهد و التسليم، و لا يجب التكبير، و الطهارة، و الاستقبال على توقّف.

و لا تبطل الصلاة بتركه و إن طال الزمان، و لا تجب نيّة الأداء و لا القضاء.

و لا حكم لمن كثر سهوه، و لا لمن سها في سهو، و لا لشكّ الإمام مع حفظ المأموم، و بالعكس، و لو سها أحدهما فله حكم نفسه، و لو اشتركا في الواجب اشتركا في الحكم.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست