responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 54

١٤ ـ « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قيل : ذلك في التحمّل وقيل في الإقامة وقيل فيهما معا والأوّل أنسب لأنّ الكلام في التحمّل لا في الإقامة ، ولو حمل عليهما لزم استعمال المشترك في معنييه معا وهو ممنوع ، والنهي عن الإباء يستلزم الأمر بالتحمّل لكنّه فرض على الكفاية ، فان لم يوجد غير ذينك الشاهدين. صار فرض عين.

١٥ ـ « وَلا تَسْئَمُوا » أي لا تملّوا « أَنْ تَكْتُبُوهُ » الضمير للدين « صَغِيراً » أي


لأنه إنما أقيمتا مقام الواحد مع الشاهد الواحد لا مفردة ولا مع غيره.

واختار العلامة قدس‌سره أيضا في المختلف ج ٢ ص ١٦٤ ما قواه الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط من جواز القضاء واختاره أيضا ابن إدريس في باب القضاء الا انه رجع عنه في باب الشهادات وقال قدس‌سره على ما نقل عنه في المختلف : الذي يقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح أنه لا يقبل شهادة امرئتين مع يمين المدعى ، وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضوع يحتاج الى دليل شرعي والأصل ان لا يشرع ، وحملهما على الرجال قياس وهو عندنا باطل ، والإجماع غير منعقد والاخبار غير متواترة فإن وجدت فهي نوادر وشواذ ، والأصل براءة الذمم ، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة أما إجماع أو تواتر أخبار أو قرآن ، وجميع ذلك خال منه فيبقى دليل العقل ومقتضاه ما اخترناه ، انتهى كلامه.

قال العلامة : لنا ان شهادة المرأتين كشهادة رجل واحد ، وقد أثبت الحق بشهادة الواحد مع اليمين فكذا مساويه.

قلت وهل هذا الا القياس الذي لا نقول به ، فالامتن الاستدلال على الجواز بالروايات كما تراه في ح ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم وح ٣٤ من الباب ٢٤ من كتاب الشهادات من الوسائل ، بل وكذا ح ٤ من الباب ٢٤ من كتاب الشهادات وقد حكم بصحة بعضها وحسن آخر منها في الجواهر ولذلك قال قدس‌سره في ص ٤٥ من ج ٦ ( ط ـ الحاج محمد حسين الكاشاني ) وتنقح من جميع ما ذكرنا اتحاد موضوع الثلاثة أي الشاهد واليمين ، والشاهد والمرأتين ، والمرأتين مع اليمين وهو كل حق آدمي أو المالى منه خاصة على البحث الذي قدمناه في الشاهد واليمين انتهى كلامه رفع مقامه ، ومع ذلك كله فالمسئلة عندي محل تأمل.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست