responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 47

وبه قال ابن عبّاس قال : إنّ أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير وقال الحسن : من صافح مشركا توضّأ. والوضوء قد يطلق على غسل اليد وخالف باقي الفقهاء [١] في ذلك وقالوا معنى كونهم نجسا أنّهم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتجنّبون النجاسات أو كناية عن خبث اعتقادهم.

واعلم أنّ تعليق الحكم على المشتقّ يدلّ على أنّ المشتقّ منه علّة في الحكم كقولك : « أكرم العلماء » أي لعلمهم و « أهن الجهّال » أي لجهلهم فلو غسلوا أبدانهم سبعين مرّة لم يزيدوا إلّا نجاسة وروايات أهل البيت عليهم‌السلام وإجماعهم على نجاستهم مشهورة [٢].

٢ ـ إنّهم إذا كانوا أنجاسا فأسئارهم وكلّما باشروه برطوبة نجس أيضا [٣] و


من أصرح التعبير عن النجاسة.

وقد أنصف الإمام الرازي في تفسير الآية وأذعن دلالتها على نجاسة المشركين وتعجب من ابى حنيفة كيف يقول بعدم نجاستهم مع القول بنجاسة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ولازمه نجاسة المؤمن وتعقبه بما يناسب نقل عبارته بعينه قال : واعلم انّ قوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) يدلّ على فساد هذا القول لانّ كلمة انّما للحصر وهذا يقتضي ان لا نجس الّا المشرك ، فالقول بأنّ أعضاء المحدث نجسة مخالف للنصّ ، والعجب انّ هذا النّص صريح في انّ المشرك نجس وفي انّ المؤمن ليس بنجس ، ثمّ انّ أقواما قلّبوا القضيّة وقالوا : المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثا أو جنبا نجس وزعموا انّ المياه الّتي استعملها المشركون في اعضائهم بقيت طاهرة مطهرة ، والمياه الّتي يستعملها أكابر الأنبياء في اعضائهم نجسة نجاسة غليظة ، وهذا من العجائب انتهى كلامه.

[١] قال قتادة : سمّاهم نجسا لأنهم يجنبون ولا يغتسلون ويحدثون ولا يتوضأون فمنعوا من دخول المسجد لانّ الجنب لا يجوز له دخول المسجد.

[٢] الوسائل ب ١٣ من أبواب النّجاسات.

[٣] نجاسة سؤرهم انّما هو على القول بانفعال الماء القليل ولذلك قالوا لا يحسن عد ابن ابى عقيل في عداد من يقول بطهارة أهل الكتاب مع تخصيصه عدم النّجاسة بأسئارهم وهو لا يقول بانفعال الماء القليل.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست