responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75

مسح عليها (1) و إن كان ما تحتها نجسا-، و في الاستئناف مع الزوال إشكال.

و الخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرّك وجوبا و إلّا استحبابا.

و صاحب السلس و المبطون يتوضّآن لكلّ صلاة عند الشروع فيها- و إن تجدّد حدثهما- (2)؛ و كذا المستحاضة.

و غسل الأذنين و مسحهما بدعة، و كذا التطوّق، إلّا للتقيّة، و ليس مبطلا.

و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر دون العكس، و لو تيقّنهما متّحدين متعاقبين و شكّ في المتأخّر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر، و إلّا استصحبه (3).


مسح عليها.».

[1] إنّما يتخيّر كذلك إذا كانت في محلّ الغسل، أمّا لو كانت في محلّ المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا، و إلّا مسح عليها إن كانت طاهرة أو وضع عليها طاهرا و مسح عليه إن لم تكن. و إنّما يجزئ في الغسل بعد طهارتها إن كانت البشرة مع جريانه عليها على الوجه المعتبر في الغسل بعد طهارتها إن كانت نجسة.

قوله: «و إن تجدّد حدثهما».

[2] الأقوى أنّ المبطون مع تجدّد حدثه في أثناء الصلاة يتطهّر و يبني عليها ما لم يفعل منافيا غير الطهارة، هذا إذا لم يكن له فترة تسع الصلاة و إلّا وجب.

و السلس كالمبطون في الأخير خاصّة.

قوله: «و لو تيقّنهما متّحدين متعاقبين و شكّ في المتأخّر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر و إلّا استصحبه».

[3] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته: «المراد بالاستصحاب التلازم بين الاتّحاد و التعاقب و بين البناء على الأوّل إلخ» [1].

قلت: هذا المعنى غير واضح في إطلاق لفظ الاستصحاب، بل الأولى في وجه تجوّزه أنّ حقيقته الحكم بنفس السابق من طهارة و حدث. و اللازم من الحكم- على تقدير تحقّق‌


[1] «الحاشية النجارية» الورقة 13.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست