نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 75
مسح عليها (1) و إن كان ما تحتها نجسا-، و في الاستئناف مع الزوال
إشكال.
و الخاتم
أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرّك وجوبا و إلّا استحبابا.
و صاحب
السلس و المبطون يتوضّآن لكلّ صلاة عند الشروع فيها- و إن تجدّد حدثهما- (2)؛ و
كذا المستحاضة.
و غسل
الأذنين و مسحهما بدعة، و كذا التطوّق، إلّا للتقيّة، و ليس مبطلا.
و لو
تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر دون العكس، و لو تيقّنهما متّحدين متعاقبين و
شكّ في المتأخّر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر، و إلّا استصحبه (3).
مسح عليها.».
[1] إنّما
يتخيّر كذلك إذا كانت في محلّ الغسل، أمّا لو كانت في محلّ المسح وجب نزعها مع الإمكان
مطلقا، و إلّا مسح عليها إن كانت طاهرة أو وضع عليها طاهرا و مسح عليه إن لم تكن.
و إنّما يجزئ في الغسل بعد طهارتها إن كانت البشرة مع جريانه عليها على الوجه
المعتبر في الغسل بعد طهارتها إن كانت نجسة.
قوله: «و إن
تجدّد حدثهما».
[2] الأقوى
أنّ المبطون مع تجدّد حدثه في أثناء الصلاة يتطهّر و يبني عليها ما لم يفعل منافيا
غير الطهارة، هذا إذا لم يكن له فترة تسع الصلاة و إلّا وجب.
و السلس
كالمبطون في الأخير خاصّة.
قوله: «و لو
تيقّنهما متّحدين متعاقبين و شكّ في المتأخّر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر
و إلّا استصحبه».
[3] قال
الشهيد رحمه الله في حاشيته: «المراد بالاستصحاب التلازم بين الاتّحاد و التعاقب و
بين البناء على الأوّل إلخ»[1].
قلت: هذا
المعنى غير واضح في إطلاق لفظ الاستصحاب، بل الأولى في وجه تجوّزه أنّ حقيقته
الحكم بنفس السابق من طهارة و حدث. و اللازم من الحكم- على تقدير تحقّق