نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 74
أخلّ و جفّ السابق استأنف و إلّا فلا، و ناذر الوضوء مواليا لو
أخلّ بها فالأقرب الصحّة و الكفّارة.
[الفصل الثاني في مندوباته]
الفصل
الثاني في مندوباته و يتأكّد السواك- و إن كان بالرطب- للصائم، آخر النهار و أوّله
سواء، و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية؛ و الدعاء؛ و غسل
الكفّين قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم و البول، و مرّتين من الغائط، و
ثلاثا من الجنابة، و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ و الدعاء عندهما و عند كلّ
فعل، و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس
فيهما، و الوضوء بمدّ، و تثنية الغسلات، و الأشهر التحريم في الثالثة، و لا تكرار
في المسح.
و يكره
الاستعانة، و التمندل، و يحرم التولية اختيارا.
[الفصل الثالث في أحكامه]
الفصل
الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة و الطواف للمحدث إجماعا، و مسّ كتابة
القرآن إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى.
و ذو
الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة، (1) فإن تعذّرا
صرّح به[1]، و نقله عن الشهيد في الذكرى[2] و المحقّق
في المعتبر[3]، و حينئذ فتحرير الأقوال من الجميع غير جيّد، و كذا
تفريع الحاشية عليها.
قوله: «و ذو
الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة، فإن تعذّرا