responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74

أخلّ و جفّ السابق استأنف و إلّا فلا، و ناذر الوضوء مواليا لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة و الكفّارة.

[الفصل الثاني في مندوباته]

الفصل الثاني في مندوباته و يتأكّد السواك- و إن كان بالرطب- للصائم، آخر النهار و أوّله سواء، و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية؛ و الدعاء؛ و غسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم و البول، و مرّتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة، و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ و الدعاء عندهما و عند كلّ فعل، و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس فيهما، و الوضوء بمدّ، و تثنية الغسلات، و الأشهر التحريم في الثالثة، و لا تكرار في المسح.

و يكره الاستعانة، و التمندل، و يحرم التولية اختيارا.

[الفصل الثالث في أحكامه]

الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة و الطواف للمحدث إجماعا، و مسّ كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى.

و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة، (1) فإن تعذّرا


صرّح به [1]، و نقله عن الشهيد في الذكرى [2] و المحقّق في المعتبر [3]، و حينئذ فتحرير الأقوال من الجميع غير جيّد، و كذا تفريع الحاشية عليها.

قوله: «و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرّر الماء حتّى يصل إلى البشرة، فإن تعذّرا‌


[1] «المبسوط»، ج 1، ص 23.

[2] «ذكري الشيعة» ص 92.

[3] «المعتبر» ص 157.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست