responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 621

[فروع]

فروع:

[أ: لا يبطل الخيار بتلف العين]

أ: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله، و إلّا القيمة.

[ب: لو قبّلت الجارية المشتري]

ب: لو قبّلت الجارية المشتري، فالأقرب أنّه ليس بتصرّف- و إن كان مع شهوة- إذا لم يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرّف و إن لم يكن عن شهوة.

[ج: ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار]

ج: ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال (1)، فإن فعل لم يحدّ و الولد حرّ و لا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة و تصير أمّ ولد، و لو وطئ البائع كان فسخا و لا يكون حراما.

[د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع]

د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.

[ه‌: البيع بالوصف قسمان]

ه‌: البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم، و هو ينفسخ بردّه على البائع و تلفه قبل قبضه، و يجوز التفرّق قبل قبض ثمنه و قبضه.

و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معيّنة، فإذا سلّم إليه غير ما وصف فردّه، طالب بالبدل و لا يبطل، و كذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله، صحّ أيضا.

و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر (2).


ثبوت الخيار للبائع باطل. و لو قلنا بعدم الترجيح و صحّة عتق المشتري- كما سلف أنهما أصحّ القولين- اتّجه هنا عدم صحّتهما معا.

قوله: «ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال».

[1] قد سبق- من قريب- الجزم بجواز الوطء في مدّة الخيار، و هنا منع و هو قويّ إن كانت مظنّة الحمل، و إلّا فالجواز أقوى، كغيره من وجوه الانتفاعات التي لا توجب نقل الملك.

قوله: «و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر».

[2] الأصح عدم وجوب أحدهما، لأنّه لا يدخل في مفهوم بيع الدين بالدين، و لا بيع‌

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست