responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 620

و يحتمل عتق الجارية؛ لأنّ العتق فيها فسخ و في العبد إجازة، و إذا اجتمع الفسخ و الإجازة قدّم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين و أجاز الآخر، فإنّ الفسخ يقدّم، و عتق العبد؛ لأنّ الإجازة إبقاء للعقد، و الأصل فيه الاستمرار (1).

و إن كان الخيار لبائع العبد، لم ينفذ عتق الجارية و لا العبد، إلّا مع الإجازة على إشكال (2).

و لو اشترك الخيار صحّ عتق الجارية خاصّة، لأنّ إعتاق البائع مع تضمّنه للفسخ يكون نافذا على رأي (3)، و لا يعتق العبد و إن كان الملك فيه لمشتريه؛ لما فيه من إبطال حقّ الآخر.


بحقّ فامتنع الحكم بصحّة أحدهما دون الآخر. و بهذا يظهر أنّ ترجيح الفسخ على الإجازة ليس بخصوصيّة كونه فسخا ليثبت الحكم كليّا، بل لما ذكرناه، و به يحصل الفرق.

قوله: «و عتق العبد؛ لأنّ الإجازة إبقاء للعقد، و الأصل فيه الاستمرار».

[1] فيه أنّ هذا الأصل قد انقطع بفعل ما يوجب الفسخ مع ثبوت الخيار، و لا يرد أن تعارض الأمرين أوجب ترجيح جانب العبد بالأصل المذكور، لأنّ جانب الجارية أيضا معه أصالة بقاء الخيار.

قوله: «و إن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية و لا العبد، إلّا مع الإجازة على إشكال».

[2] الإشكال في صحّة عتق العبد خاصّة، و قد تقدّم مثله في عتق المشتري مطلقا إذا لم يكن له خيار، و أنّ المتّجه الصحّة.

قوله: «و لو اشترك الخيار صحّ عتق الجارية خاصّة، لأنّ إعتاق البائع مع تضمنّه للفسخ يكون نافذا على رأي».

[3] بناء على ترجيح الفسخ على الإجازة، أو على أنّ تصرّف المشتري في المبيع بالعتق مع‌

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست