نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 620
و يحتمل عتق الجارية؛ لأنّ العتق فيها فسخ و في العبد إجازة، و إذا
اجتمع الفسخ و الإجازة قدّم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين و أجاز الآخر، فإنّ
الفسخ يقدّم، و عتق العبد؛ لأنّ الإجازة إبقاء للعقد، و الأصل فيه الاستمرار (1).
و إن كان
الخيار لبائع العبد، لم ينفذ عتق الجارية و لا العبد، إلّا مع الإجازة على إشكال
(2).
و لو
اشترك الخيار صحّ عتق الجارية خاصّة، لأنّ إعتاق البائع مع تضمّنه للفسخ يكون
نافذا على رأي (3)، و لا يعتق العبد و إن كان الملك فيه لمشتريه؛ لما فيه من إبطال
حقّ الآخر.
بحقّ فامتنع الحكم بصحّة أحدهما دون الآخر. و بهذا يظهر أنّ ترجيح الفسخ على
الإجازة ليس بخصوصيّة كونه فسخا ليثبت الحكم كليّا، بل لما ذكرناه، و به يحصل
الفرق.
قوله: «و
عتق العبد؛ لأنّ الإجازة إبقاء للعقد، و الأصل فيه الاستمرار».
[1] فيه أنّ
هذا الأصل قد انقطع بفعل ما يوجب الفسخ مع ثبوت الخيار، و لا يرد أن تعارض الأمرين
أوجب ترجيح جانب العبد بالأصل المذكور، لأنّ جانب الجارية أيضا معه أصالة بقاء
الخيار.
قوله: «و إن
كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية و لا العبد، إلّا مع الإجازة على
إشكال».
[2] الإشكال
في صحّة عتق العبد خاصّة، و قد تقدّم مثله في عتق المشتري مطلقا إذا لم يكن له
خيار، و أنّ المتّجه الصحّة.
قوله: «و لو
اشترك الخيار صحّ عتق الجارية خاصّة، لأنّ إعتاق البائع مع تضمنّه للفسخ يكون
نافذا على رأي».
[3] بناء
على ترجيح الفسخ على الإجازة، أو على أنّ تصرّف المشتري في المبيع بالعتق مع
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 620