نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 608
..........
و إذا تقرّر ذلك فالمراد من الأصل هنا هو المعنى الأوّل، بمعنى أنّ البيع من
العقود التي يقتضي وضعها اللزوم، ليتمكّن كلّ واحد من المتعاقدين من التصرف فيما
أخذه آمنا من نقض صاحبه عليه. و المراد أنّه إذا نظر إليه من حيث هو هو و قطع
النظر عن العوارض العارضة له كان حكمه اللزوم. و إنّما أثبت له الجواز بعوارض
خارجيّة ارتفاقا بالمكلّف ليتروّى أو يتخلّص من ضرر و نحوه، فإن علم ثبوت شيء من
الأسباب الموجبة للجواز حكم به، و إلّا بقي على حكمه الأصل و هو اللزوم. و كذا
القول في أصالة طهارة الماء و فعل المسلم و غيرهما.
و يظهر من
المصنّف في التذكرة[1] أنّ المراد من الأصل هنا المعنى الثاني،
لأنّه علّله بكون الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، و الأصل الاستصحاب إلى أن يثبت
المزيل. و فيه أنّ خيار المجلس يثبت به ابتداء، فليس للزوم حكم سابق ليستصحب حتى
يجيء المزيل، بخلاف القاعدة الوضعيّة التي يقتضيها المعنى الأوّل، فإنّها لا
تنافي ثبوت المعارض ابتداء.
و بعض
العلماء جعله من المعنى الثالث، بمعنى أنّ الغالب من حالات البيع اللزوم، و الجواز
لا يثبت إلّا في الأقلّ. و هو محتمل، و إن كان التحقيق هو الأوّل.
و بهذا يظهر
فساد ما قيل على الأصل من أنّ البيع لا ينفكّ عن خيار المجلس، فيكون الأصل في
البيع الجواز لا اللزوم، لأنّا لا نريد به عروض الجواز على اللزوم بعد ثبوت اللزوم
حتى يرد ما ذكره، بل إن وضعه على اللزوم و إن ابتدأ بالجواز- كما حقّقناه- كما انّ
المسلم لو فعل فعلا باطلا ابتداء لا ينافي كون الأصل في فعله الصحّة. و يمكن دفعه
أيضا بالمعنى الثالث، نعم يرد على ما ذكره المصنّف من الاستصحاب و التحقيق خلافه.
و أمّا تكلّف جواز انفكاك البيع عن خيار المجلس أو مع قطع النظر عنه، فعلى غاية
عظيمة من البعد عن التحقيق، كما لا يخفى.