نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 607
[المقصد
الخامس في لزوم البيع]
المقصد
الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم (1)، و إنّما يخرج عن أصله بأمرين:
قوله: «الأصل في البيع اللزوم».
[1] اعلم
أنّ الأصل في اصطلاح الفقهاء يطلق على معان:
أحدها: ما
بني عليه الشيء و وضع عليه، أعني الحالة التي جعل عليها، كقولنا:
الأصل في
الماء الطهارة، و الأصل في فعل المسلم الصحّة؛ أي الحالة التي وضع عليها الماء أن
يكون طاهرا و إن عرض له منجّس، و كذا القول في فعل المسلم مع عروض المبطل له.
و يعبّر عنه
بالقاعدة الكليّة لذلك الحكم كما يقال: معنا أصل، و هو أنّ الأصل مقدّم على
الظاهر، و إن تخلّف ذلك في مواضع.
و ثانيها:
المستصحب. يقال: تعارض الأصل و الظاهر، أي الحكم الثابت للشيء قبل تحقّق الظاهر
فاستصحب.
و ثالثها:
الأمر الراجح و الغالب. يقال: الأصل في الإطلاق الحقيقة، أي الأمر الراجح فيه و إن
خولف في بعض المواضع لعارض. و يطلق على غير ذلك ممّا لا تعلّق لمسألتنا به.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 607