responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 607

[المقصد الخامس في لزوم البيع]

المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم (1)، و إنّما يخرج عن أصله بأمرين:


قوله: «الأصل في البيع اللزوم».

[1] اعلم أنّ الأصل في اصطلاح الفقهاء يطلق على معان:

أحدها: ما بني عليه الشي‌ء و وضع عليه، أعني الحالة التي جعل عليها، كقولنا:

الأصل في الماء الطهارة، و الأصل في فعل المسلم الصحّة؛ أي الحالة التي وضع عليها الماء أن يكون طاهرا و إن عرض له منجّس، و كذا القول في فعل المسلم مع عروض المبطل له.

و يعبّر عنه بالقاعدة الكليّة لذلك الحكم كما يقال: معنا أصل، و هو أنّ الأصل مقدّم على الظاهر، و إن تخلّف ذلك في مواضع.

و ثانيها: المستصحب. يقال: تعارض الأصل و الظاهر، أي الحكم الثابت للشي‌ء قبل تحقّق الظاهر فاستصحب.

و ثالثها: الأمر الراجح و الغالب. يقال: الأصل في الإطلاق الحقيقة، أي الأمر الراجح فيه و إن خولف في بعض المواضع لعارض. و يطلق على غير ذلك ممّا لا تعلّق لمسألتنا به.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست