نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 576
و البان، و الخلّ و فيه الماء- و الصفر، و الحديد، و الرصاص و
النحاس، و الزئبق، و الكحل، و الكبريت.
و كلّ ما
لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصحّ السلم فيه كاللحم مطبوخه و نيّه، و الخبز، و الجلود،
و الجواهر التي يعسر ضبطها.
[فروع]
فروع:
[أ: يجب أن يذكر في
الحيوان]
أ: يجب أن
يذكر في الحيوان: النوع، و اللون، و الذكورة أو الأنوثة، و السنّ.
و في
الأناسي زيادة: القدّ كرباعيّ، أي: أربعة أشبار، أو خماسيّ، فيقول:
عبد
تركيّ، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع.
و ينزّل
كلّ شيء أقلّ الدرجات.
و لا يجوز
وصف كلّ عضو؛ للعزّة، و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده و إن كان استقصاء
كالسمن و الجعودة (1).
قوله: «و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده و إن كان استقصاء، كالسمن و
الجعودة».
[1] قد
تقدّم[1] انّ الاستقصاء إن أفضى إلى عزّة الوجود لم يصحّ و إلّا
صحّ، و هو شامل لما فيه عسر و عدمه، فنبّه هنا على الخلاف فيه في الحمل حيث يمكن
الغناء عنه كالسمن. فإنّ وصف الحيوان بما ذكره من القيود يرفع الجهالة عنه، و
يتأدّى الواجب حينئذ بالسمين و غيره و يجعد الشعر و غيره، فلا ينبغي التعرّض له
لما فيه من العزّ. و مقابل الأقرب عدم الجواز إلحاقا للعسر بالعزّة الممكن خلافها
و لو نادرا، و ربما احتمل كون مقابل الجواز اشتراط ذلك بناء على أنّ هذه الصفات
مقصودة تتفاوت باعتبارها القيمة. و يمنع كون ذلك موجبا لوجوب شرطه، لما علم من أنّ
الإطلاق محمول على أقلّ مراتب الواجب، و إن بقي هناك أفراد كثيرة متفاوتة في
القيمة.