نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 575
عرفت بسائطها- و في جنسين مختلفين- ينضبط كلّ منهما بأوصافه- و في
شاة لبون- و لا تجب ذات لبن، بل ما من شأنها- و في شاة ذات ولد أو جارية كذلك على
رأي (1)، أو حامل- على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل (2)- و المختلطة المقصودة
الأركان إذا أمكن ضبطها- كالعتّابيّ، و الخزّ الممتزج من الإبريسم و الوبر (3)، و
الشهد؛ إذ الشمع كالنوى- و كذا كلّ ما لا يقصد خليطه- كالجبن و فيه الأنفحة، و دهن
البنفسج
قوله: «أو جارية كذلك على رأي».
[1] مقتضى
الحكم بالصحّة هنا- مع منعه فيما تقدّم[1] من بطلانه في
الجارية الحسناء ذات الولد- أنّ المراد بمطلقها هنا غير الحسناء ممّا لا يعزّ
وجودها، و على ما اخترناه فهي على إطلاقها مقيّدة بالقيد.
قوله: «أو
حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل».
[2] هذا لا
يصلح منشأ للمنع، خصوصا على ما أسلفه[2] من أنّ المجهول إذا
كان تابعا للمعلوم لا يقدح في الصحّة، و هو هنا كذلك، و لهذا صحّ بيعه مع الأم، و
هذا هو الأصح.
قوله: «و
الخزّ الممتزج من الإبريسم و الوبر».
[3] المراد
بالوبر هنا و بر الخزّ، و المراد أنّ الخزّ الممتزج بالإبريسم يصحّ السلم فيه مع
ضبط أجزائه، و لذلك عدّى الامتزاج ب «من»؛ لأنّه في قوّة الخزّ المركّب منه و من
الحرير. و في التذكرة[3] إبدال المزج بالتركيب. و أمّا تعدية
الامتزاج بالباء فمشروط بذكر الممتزج بغيره، فيقال: امتزج كذا بكذا. و الأمر هنا
ليس كذلك، و إنّما يتمّ لو اقتصر على امتزاجه بالحرير، أو بجعل الوبر أمرا خارجا
عن الخزّ بأن يمزج الخزّ بوبر آخر. و هو تكلّف غير محتاج إليه. و في عبارة التذكرة
ما يدلّ على ما ذكرناه.