responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 526

[المقصد الثاني في البيع]

المقصد الثاني في البيع و فصوله ثلاثة: الصيغة، و المتعاقدان، و العوضان.

[الفصل الأوّل: الصيغة]

الفصل الأوّل: الصيغة البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي (1).


قوله: «البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي».

[1] فيه تنبيه على أنّ البيع ليس هو نفس العقد المشتمل على الإيجاب و القبول بل أثره، و هذا هو الظاهر المتبادر منه عرفا. و في المختلف إختار أنّه العقد [1]، و احتجّ له بأنّه المتبادر إلى الفهم، و اختاره ولده، و شيخنا الشهيد رحمه اللّه و ردّ هذا التعريف إليه بجعله تعريفا للسبب بالمسبب أو تعريفا بالغاية [2]، و تبادر هذا المعنى غير واضح. و الرّدّ المذكور مردود‌


[1] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 83، المسألة 43.

[2] «الحاشية النجاريّة» الورقة 57؛ «جامع المقاصد» ج 4، ص 55.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست