responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525

و يكره الدخول أوّلا إلى السوق، و مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيب (1)، و اليمين على البيع، و السوم بين طلوع الفجر و الشمس، و تزيين المتاع، و البيع في الظلمة، و التعرّض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة، و الاستحطاط بعد العقد، و الزيادة وقت النداء، و الدخول في سوم المؤمن، و أن يتوكّل حاضر لباد.

و نهى النبيّ عليه السّلام عن بيع حبل الحبلة [1]- و هو: البيع بثمن مؤجّل إلى نتاج نتاج الناقة- و عن المجر- و هو: بيع ما في الأرحام- و عن بيع عسيب الفحل- و هو:

نطفته- و عن بيع الملاقيح- و هي: ما في بطون الأمّهات- و المضامين- و هي: ما في أصلاب الفحول- و عن الملامسة- و هو: أن يبيعه غير مشاهد على أنّه متى لمسه صحّ البيع- و عن المنابذة- و هو: أن يقول: «إن نبذته إلىّ، فقد اشتريته بكذا»- و عن بيع الحصاة و هو: أن يقول: «ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت، فهو لك بكذا».

و قال عليه السّلام: «لا يبع بعضكم على بعض» [2] و معناه: أن لا يقول الرجل للمشتري في مدّة الخيار: «أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ من الثمن، أو خيرا منها بالثمن، أو أقلّ».

و كذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدّة خياره: «أنا أزيدك في الثمن».

و بيع التلجئة باطل، و هو: المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع، خوفا من ظالم.


قوله: «و كتمان العيب».

[1] لا فرق في ذلك بين الظاهر و الخفيّ، هذا إذا لم يشتمل العيب على الغشّ كمزج اللبن بالماء، و إلّا حرم كتمانه.


[1] «سنن النسائي» ج 7، ص 293، باب تحريم بيع حبل الحبلة.

[2] «سنن أبي داود» ج 2، ص 132، ح 3436، باب في التلقّي؛ «صحيح مسلم» ج 3، ص 1155، ح 11، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه و. و فيهما: «. على بيع بعض».

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست