نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 525
و يكره الدخول أوّلا إلى السوق، و مدح البائع، و ذمّ المشتري، و
كتمان العيب (1)، و اليمين على البيع، و السوم بين طلوع الفجر و الشمس، و تزيين
المتاع، و البيع في الظلمة، و التعرّض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة، و الاستحطاط
بعد العقد، و الزيادة وقت النداء، و الدخول في سوم المؤمن، و أن يتوكّل حاضر لباد.
و نهى
النبيّ عليه السّلام عن بيع حبل الحبلة[1]- و هو: البيع
بثمن مؤجّل إلى نتاج نتاج الناقة- و عن المجر- و هو: بيع ما في الأرحام- و عن بيع
عسيب الفحل- و هو:
نطفته- و
عن بيع الملاقيح- و هي: ما في بطون الأمّهات- و المضامين- و هي: ما في أصلاب
الفحول- و عن الملامسة- و هو: أن يبيعه غير مشاهد على أنّه متى لمسه صحّ البيع- و
عن المنابذة- و هو: أن يقول: «إن نبذته إلىّ، فقد اشتريته بكذا»- و عن بيع الحصاة
و هو: أن يقول: «ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت، فهو لك بكذا».
و قال
عليه السّلام: «لا يبع بعضكم على بعض»[2] و معناه: أن لا
يقول الرجل للمشتري في مدّة الخيار: «أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ من الثمن، أو
خيرا منها بالثمن، أو أقلّ».
و كذا لا
ينبغي أن يقول للبائع في مدّة خياره: «أنا أزيدك في الثمن».
و بيع
التلجئة باطل، و هو: المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع، خوفا من ظالم.
قوله: «و كتمان العيب».
[1] لا فرق
في ذلك بين الظاهر و الخفيّ، هذا إذا لم يشتمل العيب على الغشّ كمزج اللبن بالماء،
و إلّا حرم كتمانه.
[1]
«سنن النسائي» ج 7، ص 293، باب تحريم بيع حبل الحبلة.
[2] «سنن
أبي داود» ج 2، ص 132، ح 3436، باب في التلقّي؛ «صحيح مسلم» ج 3، ص 1155، ح 11،
كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه و. و فيهما: «. على بيع بعض».
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 525