responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48

و لبول الصبيّ، و اغتسال الجنب، و لخروج الكلب منها حيّا.

و خمس لذرق جلّال الدجاج.

و ثلاث للفأرة و الحيّة، و يستحبّ للعقرب و الوزغة.

و دلو للعصفور و شبهه، و بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

[فروع]

فروع أ: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ، و بعضهم أربعين. (1)

ب: جزء الحيوان و كلّه سواء، و كذا صغيره و كبيره ذكره و أنثاه، و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر (2).


قوله: «أوجب بعض هؤلاء [1] نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ و بعضهم [2] أربعين».

[1] مستند الأربعين غير واضح، و مثله قول المصنّف في المختلف [3] بثلاثين و حيث يحكم بنجاسة الماء فلا يقين بطهارته من حيث النزح بدون الجميع.

قوله: «و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر».

[2] هذا هو المشهور و وجهه شمول لفظ الإنسان لهما، و هو حسن إن وقع الكافر في الماء ميتا، أمّا لو وقع حيّا نجس الماء قبل موته بما لا نصّ فيه فلا يزيلها ما نصّ عليه بعد ذلك، نعم لو أوجبنا بما لا نصّ فيه ثلاثين أو أربعين‌


[1] و هم القائلون بتنجّس البئر بالملاقاة، و منهم الشيخ في «المبسوط» ج 1، ص 12 (صرّح بأنّ الاحتياط يقتضي ذلك)، و القاضي في «المهذّب» ج 1، ص 21، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهيّة» ص 490، و ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 72، و المحقّق الحلي في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 14، و ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 19، و الشهيد في «الذكرى» ص 10، و المحقق الكركي في «جامع المقاصد» ج 1، ص 145.

[2] منهم الشيخ في «المبسوط» ج 1، ص 12 (قال بجواز ذلك)، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 74- 75، و قد أفتى المصنّف أيضا به في «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 237. نقلنا هذه الحاشية و الحاشية رقم 1 من القواعد المطبوع بتحقيق مؤسسة النشر الإسلامي (ج 1، ص 188).

[3] «مختلف الشيعة» ج 1، ص 51، المسألة 26.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست