responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 47

و ماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر.

و أوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو الفقّاع، أو المنيّ، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإن تعذّر تراوح عليها أربعة رجال يوما كلّ اثنين دفعة.

و نزح كرّ لموت الدابّة، أو الحمار، أو البقرة. (1)

و سبعين دلوا لموت الإنسان.

و خمسين للعذرة الرطبة، و الدم الكثير كذبح الشاة- غير الدماء الثلاثة.

و أربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنّور، أو الكلب، أو لبول الرجل.

و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، و خرء الكلاب. (2)

و عشر للعذرة اليابسة، و الدم القليل كذبح الطير، و الرعاف القليل.

و سبع لموت الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما، و للفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ،


قوله: «و نزح كرّ لموت الدابّة أو الحمار أو البقرة».

[1] مورد النص [1] مع ضعفه الحمار و البغل، و إلحاق غيرهما بغير المنصوص أجود.

قوله: «و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول، و العذرة، و خرء الكلاب».

[2] الحكم معلّق على مخالطة الجميع، سواء كانت أعيانها موجودة فيه أم لا، و لو اشتمل على بعضها فإن كان يوجب ذلك أو أزيد فكالجميع، و إن كان يوجب أقلّ اقتصر على موجبه كبول الصبي.


[1] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 235، ح 679، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 10، الرواية ليس فيها «البغل» كما في الوسائل و التهذيب و كما صرّح في هامش مفتاح الكرامة، و وافقه صاحب الجواهر، نعم ذكره كثير من العلماء في كتبهم الفقهية.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست