نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 417
مضى في الفاسد و قضاه في القابل واجبا، و إن كان الفاسد ندبا فإن
فاته تحلّل بعمرة و قضى واجبا من قابل و عليه بدنة الإفساد لا دم الفوات؛ و لو كان
العدوّ باقيا فله التحلّل و عليه دم التحلّل و بدنة الإفساد و عليه قضاء واحد، و
لو صدّ فأفسد جاز التحلّل أيضا و عليه البدنة و الدم و القضاء.
ه: لو لم
يندفع العدوّ إلّا بالقتال، لم يجب و إن ظنّ السلامة؛ و لو طلب مالا لم يجب بذله و
لو تمكّن منه على إشكال (1).
و: لو صدّ
المعتمر عن مكّة، تحلّل بالهدي، و حكمه حكم الحاجّ المصدود.
[المطلب الثاني: المحصر]
المطلب
الثاني: المحصر و هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكّة أو الموقفين.
فإذا
تلبّس بالإحرام و أحصر بعث ما ساقه- و لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه- و بقي على
إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلّه و هو منى يوم النحر إن كان حاجّا، و مكّة بفناء
الكعبة إن كان معتمرا؛ فإذا بلغ قصّر و أحلّ من كلّ شيء إلّا النساء.
ثمّ إن
كان الحجّ واجبا وجب قضاؤه في القابل و إلّا استحبّ، لكن يحرم عليه النساء إلّا أن
يطوف في القابل مع وجوب الحجّ أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، و لا يبطل تحلّله لو
بان عدم ذبح هديه، و عليه الذبح في القابل.
و لو زال
المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صحّ حجّه و إلّا تحلّل
الأولى عقوبة فهذه حجّة الإسلام، لوجوب تقديمها على قضاء العقوبة، فلا تكون قضاء
للفاسدة و لا تكون حجّا يقضى لسنته. و إن قلنا إنّ العقوبة تقضى، لأنّ قضاءها يكون
بعد فعل حجّة الإسلام، و هذا التوجيه محتمل أيضا و إن كان الأوّل أجود.
قوله: «و لو
طلب مالا لم يجب بذله و لو تمكّن منه على إشكال».