responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416

فوات الآخر- جاز له التحلّل، فإن لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف، فقد فاته الحجّ، و عليه أن يتحلّل بعمرة و لادم عليه لفوات الحجّ، و يقضي مع الوجوب.

ج: لو ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلّل، و الأفضل الصبر فإن انكشف أتمّ، و إن فات أحلّ بعمرة، و لو تحلّل فانكشف العدوّ و الوقت متّسع وجب الإتيان بحجّ الإسلام مع بقاء الشرائط، و لا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.

د: لو أفسد فصدّ فتحلّل، وجبت بدنة الإفساد و دم التحلّل و الحجّ من قابل، فإن قلنا: الأولى حجّة الإسلام لم تكف الواحدة و إلّا فإشكال. فإن انكشف العدوّ و الوقت باق وجب القضاء- و هو حجّ يقضى لسنته- على إشكال (1). و لو لم يكن تحلّل


قوله: «فإن انكشف العدوّ و الوقت باق وجب القضاء- و هو حجّ يقضى لسنته- على إشكال.».

[1] الإشكال هنا مبنيّ على الخلاف السابق، فإن جعلنا حجّة الإسلام و كانت مستقرّة لم يكن حجّا يقضى لسنته، لأنّ الواقع بعد التحلّل في السنة الأولى حجّة الإسلام و تبقي حجّة العقوبة في ذمّته. و إن جعلناها عقوبة و قلنا: إنّ العقوبة تقضى، فكذلك، لوجوب قضائها بعد حجّة الإسلام. و إن قلنا: يسقط بالتحلّل كان المأتيّ به حجّة الإسلام و كان حجّا يقضى لسنته، بمعنى أنّه لا يجب عليه حجّ آخر غيره.

هذا هو الظاهر من العبارة، و هو الذي فهمه الشهيد رحمه اللّه منها أيضا [1]. و لولد المصنّف رحمه اللّه تفسير آخر [2]، و هو أنّ المراد بما «يقضى لسنته» فعله ثانيا في تلك السنة و إن وجب عليه بعده آخر. فإذا قلنا: إنّ الأولى حجّة الإسلام. و تمكّن من فعلها ثانيا- فهو حجّ يقضى لسنته، لأنّ هذا الحجّ المأتيّ به قضاء عن تلك الفاسدة. و إن قلنا: إنّ‌


[1] «الحاشية النجّارية» الورقة 50.

[2] «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 326.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست