نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 416
فوات الآخر- جاز له التحلّل، فإن لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى
فاته الوقوف، فقد فاته الحجّ، و عليه أن يتحلّل بعمرة و لادم عليه لفوات الحجّ، و
يقضي مع الوجوب.
ج: لو ظنّ
انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلّل، و الأفضل الصبر فإن انكشف أتمّ، و إن فات
أحلّ بعمرة، و لو تحلّل فانكشف العدوّ و الوقت متّسع وجب الإتيان بحجّ الإسلام مع
بقاء الشرائط، و لا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.
د: لو
أفسد فصدّ فتحلّل، وجبت بدنة الإفساد و دم التحلّل و الحجّ من قابل، فإن قلنا:
الأولى حجّة الإسلام لم تكف الواحدة و إلّا فإشكال. فإن انكشف العدوّ و الوقت باق
وجب القضاء- و هو حجّ يقضى لسنته- على إشكال (1). و لو لم يكن تحلّل
قوله: «فإن انكشف العدوّ و الوقت باق وجب القضاء- و هو حجّ يقضى لسنته- على
إشكال.».
[1] الإشكال
هنا مبنيّ على الخلاف السابق، فإن جعلنا حجّة الإسلام و كانت مستقرّة لم يكن حجّا
يقضى لسنته، لأنّ الواقع بعد التحلّل في السنة الأولى حجّة الإسلام و تبقي حجّة
العقوبة في ذمّته. و إن جعلناها عقوبة و قلنا: إنّ العقوبة تقضى، فكذلك، لوجوب
قضائها بعد حجّة الإسلام. و إن قلنا: يسقط بالتحلّل كان المأتيّ به حجّة الإسلام و
كان حجّا يقضى لسنته، بمعنى أنّه لا يجب عليه حجّ آخر غيره.
هذا هو
الظاهر من العبارة، و هو الذي فهمه الشهيد رحمه اللّه منها أيضا[1]. و لولد
المصنّف رحمه اللّه تفسير آخر[2]، و هو أنّ المراد
بما «يقضى لسنته» فعله ثانيا في تلك السنة و إن وجب عليه بعده آخر. فإذا قلنا: إنّ
الأولى حجّة الإسلام. و تمكّن من فعلها ثانيا- فهو حجّ يقضى لسنته، لأنّ هذا الحجّ
المأتيّ به قضاء عن تلك الفاسدة. و إن قلنا: إنّ