responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335

و لو عجز من استقرّ عليه وجوب الحجّ عنه- و لو مشيا- صحّت نيابته.

و شرط المندوب أن لا يكون عليه حجّ واجب، و إذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج و المولى و الأب.

[المطلب الثاني في أنواع الحجّ]

المطلب الثاني في أنواع الحجّ و هي ثلاثة: تمتّع، و قران، و إفراد.

[أمّا التمتّع]

أمّا التمتّع فهو فرض من نأى عن مكّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب (1).

و صورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها في وقته، ثمّ يطوف لها، ثمّ يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى، ثمّ يقصّر، ثمّ يحرم من مكّة للحجّ، ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثمّ يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثمّ يذبح هديه، ثمّ يحلق، ثمّ يمضي فيه أو في غده إلى مكّة فيطوف للحجّ، و يصلّي ركعتيه، و يسعى للحجّ، و يطوف للنساء، و يصلّي ركعتيه، ثمّ يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و يرمي في هذه الأيّام الجمار الثلاث، و لمن اتّقى النساء و الصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.


إن استنيب عمّن وجب عليه، و موت المنوب عنه أو عجزه، و إيمانه، على تفصيل يأتي [1].

قوله: «فهو فرض من نأى عن مكّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب».

[1] الأقوى اعتبار ثمانية و أربعين ميلا.


[1] يأتي في ص 351 في شرح قول المصنّف رحمه اللّه: «و الأقرب اشتراط العدالة.».

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست