responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334

و إنّما يجب بشروط، و هي خمسة في حجّة الإسلام: التكليف، و الحرّية، و الاستطاعة، و مؤنة عياله (1)، و إمكان المسير. و شرائط النذر و شبهه أربعة:

التكليف، و الحرّية، و الإسلام، و إذن الزوج (2). و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و التكليف، و أن لا يكون عليه حجّ واجب (3) بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الإفساد أو الاستئجار المضيّق حج واجب


و إن كان المتبرّع به يشملهما.

قوله: «و الاستطاعة، و مؤنة عياله».

[1] العيال من جملة الاستطاعة، أو مشروط فيها؛ لما سيأتي [1] من أنّ المراد بها ملك الزاد و الراحلة فاضلا عن مؤنة عياله و المستثنيات.

قوله: «و شرائط النذر و شبهه أربعة: التكليف، و الحرّية، و الإسلام، و إذن الزوج».

[2] كما صحّ نذر الزوجة مع إذن الزوج كذلك المملوك مع إذن مولاه، فلا وجه لجعل الحريّة شرطا دون الخلوّ من الزوج.

و أمّا اشتراط الإسلام في شبه النذر فمشكل أيضا، لما سيأتي من اختياره صحّة اليمين من الكافر [2]، و أنّ العهد حكمه حكم اليمين [3]، و إنّما يتمّ ذلك في النذر خاصّة. أو يكون ما يأتي [4] رجوعا عمّا هنا، فإنّ في المسألة خلافا. و أمّا احتمال إرادة إيقاع الحجّ المنذور مع سبق صحّة النذر فغير صحيح قطعا، لأنّ البحث في النذر لا في المنذور؛ و لعدم صحّته من غير المكلّف إذ لا يشترط إذن الزوج و المولى في إيقاع المنذور صحيحا.

قوله: «و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام و التكليف و أن لا يكون عليه حجّ واجب.».

[3] تشترط أيضا عدالته‌


[1] يأتي في ص 343 في شرح قول المصنّف رحمه اللّه: «و علف البهائم.».

[2] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 131، كتاب الأيمان.

[3] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 144، كتاب الأيمان.

[4] يأتي في ص 348، في شرائط النذر و شبهه.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست