نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 334
و إنّما يجب بشروط، و هي خمسة في حجّة الإسلام: التكليف، و
الحرّية، و الاستطاعة، و مؤنة عياله (1)، و إمكان المسير. و شرائط النذر و شبهه
أربعة:
التكليف،
و الحرّية، و الإسلام، و إذن الزوج (2). و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و
التكليف، و أن لا يكون عليه حجّ واجب (3) بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الإفساد
أو الاستئجار المضيّق حج واجب
و إن كان المتبرّع به يشملهما.
قوله: «و
الاستطاعة، و مؤنة عياله».
[1] العيال
من جملة الاستطاعة، أو مشروط فيها؛ لما سيأتي[1] من أنّ
المراد بها ملك الزاد و الراحلة فاضلا عن مؤنة عياله و المستثنيات.
قوله: «و
شرائط النذر و شبهه أربعة: التكليف، و الحرّية، و الإسلام، و إذن الزوج».
[2] كما صحّ
نذر الزوجة مع إذن الزوج كذلك المملوك مع إذن مولاه، فلا وجه لجعل الحريّة شرطا
دون الخلوّ من الزوج.
و أمّا
اشتراط الإسلام في شبه النذر فمشكل أيضا، لما سيأتي من اختياره صحّة اليمين من
الكافر[2]، و أنّ العهد حكمه حكم اليمين[3]، و إنّما
يتمّ ذلك في النذر خاصّة. أو يكون ما يأتي[4] رجوعا عمّا هنا،
فإنّ في المسألة خلافا. و أمّا احتمال إرادة إيقاع الحجّ المنذور مع سبق صحّة
النذر فغير صحيح قطعا، لأنّ البحث في النذر لا في المنذور؛ و لعدم صحّته من غير
المكلّف إذ لا يشترط إذن الزوج و المولى في إيقاع المنذور صحيحا.
قوله: «و
شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام و التكليف و أن لا يكون عليه حجّ واجب.».