responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325

العيدين و لا من الحائض و لا النفساء.

و لا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعيّة، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعيّن، أجزأ، و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن و اعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر، فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف (1).

[ج: الزمان]

ج: الزمان، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، و لو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين و ينوي فيهما الوجوب أيضا و يتخيّر في تعيين القضاء (2)، و لو اعتكف خمسة قيل: يجب السادس و لا يجب الخامس (3)، و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين، لم يصحّ.

و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصحّ و إن نذر نهار الثلاثة، و لو نذر النهار خاصّة بطل النذر، و لو اعتكف ثلاثة متفرّقة لم يصحّ.

د: تكليف المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصحّ، و يصحّ من المميّز تمرينا.


قوله: «فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف».

[1] قويّ.

قوله: «و ينوي فيهما الوجوب أيضا و يتخيّر في تعيين القضاء».

[2] سواء قدّمهما أم أخّرهما أم حفّهما به، لتوقّف الواجب عليهما فيجبان من باب المقدّمة و إن لم يتعيّنا كالمنذور المطلق.

قوله: «و لو اعتكف خمسة قيل [1]: وجب السادس و لا يجب الخامس».

[3] حسن، و كذا القول في باقي الثوالث.


[1] القائل هو ابن الجنيد كما نقله عنه في «المعتبر» ج 2، ص 738، و الشيخ في «النهاية» ص 171، و أبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه» ص 186، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 216.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست