نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 325
العيدين و لا من الحائض و لا النفساء.
و لا
يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعيّة، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعيّن، أجزأ،
و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن و اعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء
أو النذر، فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف (1).
[ج: الزمان]
ج:
الزمان، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، و لو وجب
قضاء يوم افتقر إلى آخرين و ينوي فيهما الوجوب أيضا و يتخيّر في تعيين القضاء (2)،
و لو اعتكف خمسة قيل: يجب السادس و لا يجب الخامس (3)، و لو اعتكف قبل العيد بيوم
أو يومين، لم يصحّ.
و يشترط
التوالي، فلو خرج ليلا لم يصحّ و إن نذر نهار الثلاثة، و لو نذر النهار خاصّة بطل
النذر، و لو اعتكف ثلاثة متفرّقة لم يصحّ.
د: تكليف
المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصحّ، و يصحّ من المميّز
تمرينا.
قوله: «فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف».
[1]
القائل هو ابن الجنيد كما نقله عنه في «المعتبر» ج 2، ص 738، و الشيخ في «النهاية»
ص 171، و أبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه» ص 186، و المحقّق في «شرائع
الإسلام» ج 1، ص 216.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 325