responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 324

اللّه تعالى، و ينوي الوجوب في الثالث بعد نيّة الندب في الأوّلين إن قلنا بوجوبه (1).

[ب: الصوم]

ب: الصوم، فلا يصحّ بدونه، و يشترط قبول الزمان و المكلّف له، فلا يصحّ في


على المعنى الأوّل عينهما، و على الثاني يكفي كلّ منهما من الآخر، كما نبّه عليه المصنّف في نيّة الوضوء بقوله: «لوجوبه أو ندبه» أو لوجههما.

و لو قال: على وجهه من وجوب أو ندب، كما فعل في التذكرة [1] كان أنسب.

و لعلّه أراد بقوله: «لوجوبه أو ندبه» بيان معنى الوجه: أي معنى وجهه هكذا.

قوله: «و ينوي الوجوب في الثالث بعد نيّة الندب في الأوّلين إن قلنا بوجوبه».

[1] ظاهره أنّه على هذا القول يقتصر في الابتداء على نيّة الاعتكاف في اليومين الأوّلين مندوبا، و يؤخّر نيّة الثالث إلى حين دخوله.

و يشكل بأنّ الثلاثة أقلّ ما تتحقّق به هذه العبادة على مذهب الأصحاب [2]، و هي متصلة شرعا، فتفريق النيّة عليها في موضع النظر إلّا أن يدّعى انفصالها كأيّام رمضان و أفعال الوضوء، فيلزم حينئذ جواز النيّة لكلّ يوم على انفراده، و يكون إكمال الثلاثة شرطا في صحّة الجميع، و هذا حسن.

و ينبّه عليه جواز فعل اليوم الواحد المنذور منفردا عن أمثاله مصاحبا ليومين مندوبين أو واجبين، و كذلك الإتيان بيوم من النذر و يوم من العهد و ثالث من غيرهما، فإنّ ذلك كلّه يقتضي إفراد كلّ واحد من الأيّام المختلفة بنيّة تناسب سببه. و على هذا لا يتوجّه في المندوب نيّة أزيد من يومين على القول بوجوب الثالث. و لو لم يعتبر نيّة الوجه كما هو الوجه استرحنا من هذا الإشكال، و اكتفى بنيّة ما شاء من الأيّام. و كان معنى وجوب الثوالث على القول به ترتّب الثواب على فعله و العقاب على تركه، بخلاف غيره.


[1] «تذكرة الفقهاء» ج 6، ص 241.

[2] كالشيخ في «المبسوط» ج 1، ص 289 و 290، و «الخلاف» ج 2، ص 231، المسألة 98، و ص 232، المسألة 101، و المصنّف في «مختلف الشيعة» ج 3، ص 447، المسألة 166.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست