نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 324
اللّه تعالى، و ينوي الوجوب في الثالث بعد نيّة الندب في الأوّلين
إن قلنا بوجوبه (1).
[ب: الصوم]
ب: الصوم،
فلا يصحّ بدونه، و يشترط قبول الزمان و المكلّف له، فلا يصحّ في
على المعنى الأوّل عينهما، و على الثاني يكفي كلّ منهما من الآخر، كما نبّه عليه
المصنّف في نيّة الوضوء بقوله: «لوجوبه أو ندبه» أو لوجههما.
و لو قال:
على وجهه من وجوب أو ندب، كما فعل في التذكرة[1] كان أنسب.
و لعلّه
أراد بقوله: «لوجوبه أو ندبه» بيان معنى الوجه: أي معنى وجهه هكذا.
قوله: «و
ينوي الوجوب في الثالث بعد نيّة الندب في الأوّلين إن قلنا بوجوبه».
[1] ظاهره
أنّه على هذا القول يقتصر في الابتداء على نيّة الاعتكاف في اليومين الأوّلين
مندوبا، و يؤخّر نيّة الثالث إلى حين دخوله.
و يشكل بأنّ
الثلاثة أقلّ ما تتحقّق به هذه العبادة على مذهب الأصحاب[2]، و هي
متصلة شرعا، فتفريق النيّة عليها في موضع النظر إلّا أن يدّعى انفصالها كأيّام
رمضان و أفعال الوضوء، فيلزم حينئذ جواز النيّة لكلّ يوم على انفراده، و يكون
إكمال الثلاثة شرطا في صحّة الجميع، و هذا حسن.
و ينبّه
عليه جواز فعل اليوم الواحد المنذور منفردا عن أمثاله مصاحبا ليومين مندوبين أو
واجبين، و كذلك الإتيان بيوم من النذر و يوم من العهد و ثالث من غيرهما، فإنّ ذلك
كلّه يقتضي إفراد كلّ واحد من الأيّام المختلفة بنيّة تناسب سببه. و على هذا لا
يتوجّه في المندوب نيّة أزيد من يومين على القول بوجوب الثالث. و لو لم يعتبر نيّة
الوجه كما هو الوجه استرحنا من هذا الإشكال، و اكتفى بنيّة ما شاء من الأيّام. و
كان معنى وجوب الثوالث على القول به ترتّب الثواب على فعله و العقاب على تركه،
بخلاف غيره.
[2] كالشيخ
في «المبسوط» ج 1، ص 289 و 290، و «الخلاف» ج 2، ص 231، المسألة 98، و ص 232،
المسألة 101، و المصنّف في «مختلف الشيعة» ج 3، ص 447، المسألة 166.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 324