responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 310

ج: العجز عن الأداء، في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فإنّهم يفطرون رمضان و يفدون عن كلّ يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلّا فلا (1).

[فروع]

فروع أ: المريض أو المسافر إذا برئ و قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحبّ الإمساك و وجب القضاء.

ب: لو نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية (2)، و قيل: الصلاة خاصّة.


ضعيف، فوجوب قضائها على الوليّ أقوى.

قوله: «فإنّهم يفطرون رمضان و يفدون عن كلّ يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلّا فلا».

[1] الأقوى أنّهم مع العجز الكليّ لا فدية عليهم، و مع المشقّة التي لا تحتمل عادة يفطرون و يفدون كما ذكر.

قوله: «و لو نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية [1].».

[2] إنّما نسب الحكم إلى الرواية؛ لمعارضتها لرواية «رفع الخطاء و النسيان» [2] و منافاة ما تضمّنه من الحكم- لما سبق من أنّ من أصبح جنبا يصحّ صومه إذا لم يتعمّد- الشامل للناسي حتى لو تعمّد بعد ذلك البقاء على الجنابة مجموع النهار لم يبطل صومه.


[1] «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 311، ح 938، باب الزيادات، ح 6، و ص 322، ح 990، باب الزيادات، ح 58، و هذا نص ما روي في المصدر الأول: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام». و انظر «الفقيه» ج 2، ص 74، ح 320 و- 321، باب ما يجب على من أفطر أو.، ح 13 و 14.

[2] سبق تخريجه في ص 294، التعليقة 3.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست