نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 310
ج: العجز عن الأداء، في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فإنّهم يفطرون
رمضان و يفدون عن كلّ يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلّا فلا (1).
[فروع]
فروع أ:
المريض أو المسافر إذا برئ و قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم و
أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحبّ الإمساك و وجب القضاء.
ب: لو نسي
غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية (2)، و
قيل: الصلاة خاصّة.
ضعيف، فوجوب قضائها على الوليّ أقوى.
قوله:
«فإنّهم يفطرون رمضان و يفدون عن كلّ يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلّا
فلا».
[1] الأقوى
أنّهم مع العجز الكليّ لا فدية عليهم، و مع المشقّة التي لا تحتمل عادة يفطرون و
يفدون كما ذكر.
قوله: «و لو
نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية[1].».
[2] إنّما
نسب الحكم إلى الرواية؛ لمعارضتها لرواية «رفع الخطاء و النسيان»[2] و منافاة
ما تضمّنه من الحكم- لما سبق من أنّ من أصبح جنبا يصحّ صومه إذا لم يتعمّد- الشامل
للناسي حتى لو تعمّد بعد ذلك البقاء على الجنابة مجموع النهار لم يبطل صومه.
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 4، ص 311، ح 938، باب الزيادات، ح 6، و ص 322، ح 990، باب
الزيادات، ح 58، و هذا نص ما روي في المصدر الأول: «سئل أبو عبد اللّه عليه
السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: عليه أن
يقضي الصلاة و الصيام». و انظر «الفقيه» ج 2، ص 74، ح 320 و- 321، باب ما يجب على
من أفطر أو.، ح 13 و 14.