responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309

فكالواجب على الكفاية، فإن صاماه و أفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفّارة وجوبا و محلّا إشكال (1).

و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال (2).

و لو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا و تصدّق عنه من مال الميّت عن شهر (3).


قوله: «فإن صاماه إلى قوله: إشكال».

[1] أي في أصل وجوبها حينئذ إشكال، إذ يحتمل الوجوب لصدق الإفطار في قضاء رمضان بعد الزوال و عدمه، لأنّ ظاهر النصّ الدالّ عليها [1] كون الصائم عن نفسه، و لأنّ اليومين وقعا في يوم واحد و وجوبها معا عنه كفائيّ، و لا يلزم من وجوبها في القضاء العينيّ ثبوتها كذلك في الكفائيّ. و على تقدير الوجوب في محلّها منهما أو من أحدهما إشكال، إذ يحتمل كونها واحدة عليهما بالسويّة أو على كلّ واحد منهما كفّارة، أو كونها عليهما فرض كفاية كأصل الصوم، لكونهما يومين صورة و عن كلّ يوم واحد. و الأقوى عدم وجوب الكفارة حينئذ مطلقا.

قوله: «و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال».

[2] الأقوى عدم وجوب القضاء عن المرأة، و أنّ العبد كالحرّ.

قوله: «و لو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا و تصدّق عنه من مال الميّت عن شهر».

[3] هذا مستثنى من صور القضاء و فيه تخفيف عن الوليّ، و مستنده رواية الوشّاء عن الرضا عليه السّلام و فيها: «انّه يتصدّق عن الشهر الأوّل و يقضي الثاني» [2] و المستند‌


[1] «الكافي» ج 4، ص 122، باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر.، ح 5؛ «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 278، ح 844، باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه، ح 17، «الاستبصار» ج 2، ص 120، ح 391، باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه.، ح 3.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 249، ح 742، باب من أسلم في شهر رمضان و.، ح 16.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست