responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292

كان غلاما، و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق (1)؛ و عن البقاء على الجنابة عامدا حتّى يطلع الفجر اختيارا؛ و عن الحقنة بالمائع، و في الإفساد نظر (2)، و بالجامد قول بالجواز (3)؛ و عن الارتماس في الماء (4)؛ و عن الكذب على اللّه و على رسوله و أئمّته عليهم السّلام، و في الإفساد بهما نظر (5).


قوله: «و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق».

[1] لم أقف على دليل يدلّ على اعتبار غلظ الغبار، و حينئذ فالأقوى وجوب الإمساك عنه مطلقا حيث يتحقّق.

قوله: «و عن الحقنة بالمائع و في الإفساد نظر».

[2] الأقوى عدم الإفساد.

قوله: «و بالجامد قول بالجواز».

[3] قويّ؛ و المراد به نحو الفتائل، و في إطلاق الحقنة عليه تجوّز. و الموجود في النصوص [1] استدخال الدواء و نحوه، و هو جيّد.

قوله: «و عن الارتماس في الماء».

[4] أصل الارتماس غمس الرأس في المائع- ماء كان أم غيره- و إن بقي البدن، و في معناه إصابته له دفعة عرفيّة كذلك. و من ثمّ اختلفت العبارة في تفسيره فمن فسّره بأنّه غمس الرأس [2] اعتبر أصل معناه، و من فسّره بأنّه ملاقاة الرأس لمائع غامر [3] نظر إليه و إلى ما في حكمه، و كلاهما حسن و إن كان الثاني أشمل.

قوله: «و في الإفساد بهما نظر».

[5] الأقوى عدم الإفساد بهما، لأصالة الصحّة. و النهي عنهما مع خروجهما عن حقيقة‌


[1] «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 204، ح 590، باب ما يفسد الصيام و ما يخل بشرائط فرضه و ينقض الصيام، ح 7، «الاستبصار» ج 2، ص 83، ح 257، باب حكم الاحتقان، ح 2.

[2] كالمحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج 3، ص 63.

[3] كالفاضل المقداد في «التنقيح الرائع» ج 1، ص 358، و الشهيد في «غاية المراد» ج 1، ص 305.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست