نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 292
كان غلاما، و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق (1)؛ و عن البقاء
على الجنابة عامدا حتّى يطلع الفجر اختيارا؛ و عن الحقنة بالمائع، و في الإفساد
نظر (2)، و بالجامد قول بالجواز (3)؛ و عن الارتماس في الماء (4)؛ و عن الكذب على
اللّه و على رسوله و أئمّته عليهم السّلام، و في الإفساد بهما نظر (5).
قوله: «و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق».
[1] لم أقف
على دليل يدلّ على اعتبار غلظ الغبار، و حينئذ فالأقوى وجوب الإمساك عنه مطلقا حيث
يتحقّق.
[3] قويّ؛ و
المراد به نحو الفتائل، و في إطلاق الحقنة عليه تجوّز. و الموجود في النصوص[1] استدخال
الدواء و نحوه، و هو جيّد.
قوله: «و عن
الارتماس في الماء».
[4] أصل
الارتماس غمس الرأس في المائع- ماء كان أم غيره- و إن بقي البدن، و في معناه
إصابته له دفعة عرفيّة كذلك. و من ثمّ اختلفت العبارة في تفسيره فمن فسّره بأنّه
غمس الرأس[2] اعتبر أصل معناه، و من فسّره بأنّه ملاقاة الرأس لمائع
غامر[3] نظر إليه و إلى ما في حكمه، و كلاهما حسن و إن كان
الثاني أشمل.
قوله: «و في
الإفساد بهما نظر».
[5] الأقوى
عدم الإفساد بهما، لأصالة الصحّة. و النهي عنهما مع خروجهما عن حقيقة
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 4، ص 204، ح 590، باب ما يفسد الصيام و ما يخل بشرائط فرضه و
ينقض الصيام، ح 7، «الاستبصار» ج 2، ص 83، ح 257، باب حكم الاحتقان، ح 2.