نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 291
و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من
رمضان، ففي الكفّارة إشكال (1)، و معه في تعيينها إشكال (2).
و لو نوى
الإفطار في يوم من رمضان، ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال، لم ينعقد- على رأي
(3)-؛ و لو تقدّمت نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمّ عاد إلى نيّة الصوم،
صحّ على إشكال (4).
[الفصل الثاني في الإمساك]
الفصل
الثاني في الإمساك و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل فيما يمسك
عنه]
[المطلب]
الأوّل فيما يمسك عنه و يجب عن كلّ مأكول و إن لم يكن معتادا، و عن كلّ مشروب
كذلك، و عن الجماع قبلا و دبرا، و يفسد الصوم و إن كان في فرج الدابّة، و صوم المفعول
به و إن
قوله: «و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي
الكفّارة إشكال».
[1] الأقوى
عدم الوجوب عن رمضان، لعدم تيقّنه، و لا عن القضاء، لظهور فساده.
قوله: «و
معه ففي تعيينها إشكال».
[2] لو قلنا
بوجوبها لكان ينبغي أن يكون عن القضاء، لأنّه هو الذي هتكه و قد كلّف به ظاهرا حال
الإفطار.
قوله: «و لو
نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي»