responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291

و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان، ففي الكفّارة إشكال (1)، و معه في تعيينها إشكال (2).

و لو نوى الإفطار في يوم من رمضان، ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال، لم ينعقد- على رأي (3)-؛ و لو تقدّمت نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمّ عاد إلى نيّة الصوم، صحّ على إشكال (4).

[الفصل الثاني في الإمساك]

الفصل الثاني في الإمساك و فيه مطالب:

[المطلب الأوّل فيما يمسك عنه]

[المطلب] الأوّل فيما يمسك عنه و يجب عن كلّ مأكول و إن لم يكن معتادا، و عن كلّ مشروب كذلك، و عن الجماع قبلا و دبرا، و يفسد الصوم و إن كان في فرج الدابّة، و صوم المفعول به و إن


قوله: «و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي الكفّارة إشكال».

[1] الأقوى عدم الوجوب عن رمضان، لعدم تيقّنه، و لا عن القضاء، لظهور فساده.

قوله: «و معه ففي تعيينها إشكال».

[2] لو قلنا بوجوبها لكان ينبغي أن يكون عن القضاء، لأنّه هو الذي هتكه و قد كلّف به ظاهرا حال الإفطار.

قوله: «و لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي»‌

[3] قويّ.

قوله: «ثمّ عاد إلى نيّة الصوم، صحّ على إشكال».

[4] الأقوى عدم الصحّة في الموضعين.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست