responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 177

و سعة الوقت، أو غيّر الترتيب، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به، أو قرن (1)، أو خافت في الصبح أو أوّلتي المغرب و العشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك؛ أو قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقيّة- بطلت صلاته (2).

و لو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت (3).

و جاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسّر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثمّ يجب عليه التعلّم، و يجوز أن يقرأ من المصحف، و هل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر (4)، فإن لم يعلم شيئا كبّر اللّه تعالى و هلّله و سبّحه بقدرها ثمّ يتعلّم،


قوله: «أو قرن».

[1] يتحقّق القران بقراءة أزيد من سورة و إن لم تكن الثانية، و بتكرار الواحدة أو بعضها، و الأقوى كراهته إن لم يعتقد مشروعيّته و إلّا حرم.

قوله: «أو قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقيّة- بطلت صلاته».

[2] خصّه لكونه مورد النهي [1] و موضع خلاف المخالف و إلّا فإنّه مبطل في جميع أحوال الصلاة و إن كان عقيب دعاء كالقنوت.

قوله: «و لو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع، فإن ذكر بعده لم يلتفت».

[3] استأنف القراءة إن لم يمكنه البناء على السابق بحيث لا يخلّ بالموالاة- كما لو قرأ النصف الثاني من الحمد ثمّ الأوّل- و إلّا اكتفى حينئذ بالبناء عليه فيقرأ النصف الثاني خاصّة مع النسيان، أمّا مع العمد فيبطل مطلقا.

قوله: «و هل يكفي مع إمكان التعلّم نظر.».

[4] الأجود عدم جوازه في الفريضة مع‌


[1] «الكافي» ج 3، ص 313، باب قراءة القرآن، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 74- 75، ح 274، 276 باب عدد فصول الأذان و الإقامة و وصفهما، ح 42، 44؛ «الاستبصار» ج 1، ص 318- 319، ح 1185، 1186، باب النهي عن قول آمّين بعد الحمد، ح 1، 2.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست