نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 177
و سعة الوقت، أو غيّر الترتيب، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت
الوقت به، أو قرن (1)، أو خافت في الصبح أو أوّلتي المغرب و العشاء عمدا عالما، أو
جهر في البواقي كذلك؛ أو قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقيّة- بطلت صلاته (2).
و لو خالف
ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت (3).
و جاهل
الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسّر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثمّ
يجب عليه التعلّم، و يجوز أن يقرأ من المصحف، و هل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر
(4)، فإن لم يعلم شيئا كبّر اللّه تعالى و هلّله و سبّحه بقدرها ثمّ يتعلّم،
قوله: «أو قرن».
[1] يتحقّق
القران بقراءة أزيد من سورة و إن لم تكن الثانية، و بتكرار الواحدة أو بعضها، و
الأقوى كراهته إن لم يعتقد مشروعيّته و إلّا حرم.
قوله: «أو
قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقيّة- بطلت صلاته».
[2] خصّه
لكونه مورد النهي[1] و موضع خلاف المخالف و إلّا فإنّه مبطل في جميع أحوال
الصلاة و إن كان عقيب دعاء كالقنوت.
قوله: «و لو
خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع، فإن ذكر بعده لم يلتفت».
[3] استأنف
القراءة إن لم يمكنه البناء على السابق بحيث لا يخلّ بالموالاة- كما لو قرأ النصف
الثاني من الحمد ثمّ الأوّل- و إلّا اكتفى حينئذ بالبناء عليه فيقرأ النصف الثاني
خاصّة مع النسيان، أمّا مع العمد فيبطل مطلقا.
[1]
«الكافي» ج 3، ص 313، باب قراءة القرآن، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 74- 75، ح
274، 276 باب عدد فصول الأذان و الإقامة و وصفهما، ح 42، 44؛ «الاستبصار» ج 1، ص 318-
319، ح 1185، 1186، باب النهي عن قول آمّين بعد الحمد، ح 1، 2.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 177