responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 176

و يجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت، و إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.

و يستحبّ ترك المدّ في لفظ الجلالة و «أكبر» (1)، و إسماع الإمام المأمومين، و رفع اليدين بها إلى شحمتي الإذنية؟؟؟، و التوجّه بستّ تكبيرات- غير تكبيرة الإحرام- بينها ثلاثة أدعية.

[الفصل الرابع: القراءة]

الفصل الرابع: القراءة و ليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، و يجب الحمد ثمّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية و الأوليين من غيرها، و البسملة آية منها و من كلّ سورة.

و لو أخلّ بحرف منها عمدا أو من السورة، أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة (2)، أو أبدل حرفا بغيره و إن كان في الضاد و الظاء؛ أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلّم


مطلقا، و لا يشترط في المبطل مقارنته للنيّة بل يكفي فيه نيّة كونه للافتتاح بخلاف المصحّح.

قوله: «و يستحبّ ترك المدّ في لفظ الجلالة و أكبر.».

[1] إنّما يستحبّ ترك ما لا يبلغ منه صيرورة الأوّل بصورة الاستفهام و الثاني بصورة الجمع، و إلّا كان تركه واجبا، لأنّه حينئذ مبطل و إن لم يقصد الاستفهام و الجمع على الأصحّ.

و لو أريد مدّ الألف بعد اللام في «اللّه» زيادة على الطبيعيّ منه لم يتقيّد بقيد لكن في كراهته مطلقا نظر، و لعلّ المكروه منه حينئذ ما زاد عن المعتاد منه و هو القدر المسمّى بمدّ التعظيم.

قوله: «أو موالاة.».

[2] ليس مطلق الإخلال بالموالاة، بل إذا كان بقراءة من غيرها عمدا، أو مع خروجه عن كونه مصلّيا، و سيأتي تفصيله. [1]


[1] يأتي في ص 179 ذيل قوله: «و لو أخلّ بالموالاة.».

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست