نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 176
و يجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه
بطلت، و إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.
و يستحبّ
ترك المدّ في لفظ الجلالة و «أكبر» (1)، و إسماع الإمام المأمومين، و رفع اليدين
بها إلى شحمتي الإذنية؟؟؟، و التوجّه بستّ تكبيرات- غير تكبيرة الإحرام- بينها
ثلاثة أدعية.
[الفصل الرابع: القراءة]
الفصل
الرابع: القراءة و ليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، و يجب الحمد ثمّ
سورة كاملة في ركعتي الثنائية و الأوليين من غيرها، و البسملة آية منها و من كلّ
سورة.
و لو أخلّ
بحرف منها عمدا أو من السورة، أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة (2)، أو أبدل
حرفا بغيره و إن كان في الضاد و الظاء؛ أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلّم
مطلقا، و لا يشترط في المبطل مقارنته للنيّة بل يكفي فيه نيّة كونه للافتتاح بخلاف
المصحّح.
قوله: «و
يستحبّ ترك المدّ في لفظ الجلالة و أكبر.».
[1] إنّما
يستحبّ ترك ما لا يبلغ منه صيرورة الأوّل بصورة الاستفهام و الثاني بصورة الجمع، و
إلّا كان تركه واجبا، لأنّه حينئذ مبطل و إن لم يقصد الاستفهام و الجمع على
الأصحّ.
و لو أريد
مدّ الألف بعد اللام في «اللّه» زيادة على الطبيعيّ منه لم يتقيّد بقيد لكن في
كراهته مطلقا نظر، و لعلّ المكروه منه حينئذ ما زاد عن المعتاد منه و هو القدر
المسمّى بمدّ التعظيم.
قوله: «أو
موالاة.».
[2] ليس
مطلق الإخلال بالموالاة، بل إذا كان بقراءة من غيرها عمدا، أو مع خروجه عن كونه
مصلّيا، و سيأتي تفصيله.[1]
[1]
يأتي في ص 179 ذيل قوله: «و لو أخلّ بالموالاة.».
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 176