نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 174
ج: لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال، و لا عدد الركعات، و لا
التمام و لا القصر، و إن تخيّر.
د:
المحبوس إذا نوى- مع غلبة الظنّ ببقاء الوقت- الأداء فبان الخروج أجزأ و لو بان
عدم الدخول أعاد، و لو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع
خروج الوقت.
ه: لو
عزبت النيّة في الأثناء صحّت صلاته.
و: لو
أوقع الواجب من الأفعال بنيّة الندب بطلت الصلاة، و كذا لو عكس إن كان ذكرا أو
فعلا كثيرا (1).
قوله: «لو أوقع الواجب من الأفعال بنيّة الندب بطلت الصلاة و كذا لو عكس إن كان
ذكرا، أو فعلا كثيرا».
[1] هذا
مبنيّ على اعتبار نيّة الوجه. فإذا خالف المأمور نيّته: فإن كان عدوله عن الواجب
إلى الندب بطل مطلقا، لأنّ فعله على غير الوجه المأمور به فلا يجزئ، و يمنع إعادته
لاستلزامه زيادة الواجب عمدا، لأنّ المعتبر صورته لا كونه واجبا حقيقة، لأنّ ذلك
ممتنع. و إن عكس بأن نوى الندب الواجب: فإن كان ذكرا اعتبر في إبطاله الحرفان
كالكلام الأجنبيّ، لأنّه حينئذ ليس من الصلاة. و إن كان فعلا التحق بالفعل الخارج
عنها فتعتبر فيه الكثرة.
و قيل[1]: لا تبطل
فيها؛ لأنّ الوجوب فيه يؤكّده لاشتراك الواجب و الندب في أصل الإذن في الفعل، و
يزيد الواجب بالمنع من تركه و هو غير مؤثّر إذا كان الفعل مشروعا، و لأنّ النيّة
إنّما تؤثّر في الشيء القابل لمتعلّقها و المندوب يستحيل وقوعه واجبا فنيّته
كنيّة المحال فلا تؤثّر. و فيه نظر لأنّ الوجه المعتبر في العبادة لا يتمّ إلّا
بفصله لا بالجنس المشترك، و نمنع كون فصل الواجب مؤكّدا بل منافيا له كليّا كما
أنّ متعلقهما كذلك. و النيّة المنافية و إن لم تقلب الفعل إلى مقتضاها لكن تخرجه
عن موضوعه، لأنّ الأفعال لا تتمايز إلّا بالنيّات،