responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173

في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية، و كذا لو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان.

و لو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلّا معه- على إشكال- و يبطل لو نوى الرئاء أو ببعضها أو به غير الصلاة و إن كان ذكرا مندوبا، أمّا الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.

و يجوز نقل النيّة في مواضع: كالنقل إلى الفائتة، و إلى النافلة لناسي الجمعة و الأذان، و لطالب الجماعة.

[فروع]

فروع أ: لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت، و في الحال يستأنف، و لو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها (1)، و لو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

ب: النوافل المسبّبة لا بدّ في النيّة من التعرّض بسببها كالعيد المندوبة و الاستسقاء.


قبل البلوغ إلى الثانية.».

[1] الأقوى أنّ جميع ذلك و ما بعده مبطل و إن لم يكن منافيا بالفعل، لمنافاته الواجب من الاستدامة الحكميّة الموجب للبطلان.

قوله: «و لو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها.».

[2] معرفة ما هو فيه ينافي الشكّ في النيّة، لأنّه يوجب الشكّ فيما هو فيه. و تفسيره بأنّه ما في اعتقاده أنّه الآن يفعله إن أريد بالاعتقاد معناه الأخصّ فكالأوّل، و إن أريد الأعمّ رجع إلى أنّه يبني على ما ظنّ أنّه نواه، و هو بعيد عن معناه. و يمكن أن يريد به ما قام إليه كما عبّر به الشهيد [1] و غيره [2] عملا بالظاهر، و هو أجود.


[1] «ذكري الشيعة» ص 178، «البيان» ص 154.

[2] هو المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج 2، ص 230.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست