نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 173
في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى
الثانية، و كذا لو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان.
و لو نوى
أن يفعل المنافي لم يبطل إلّا معه- على إشكال- و يبطل لو نوى الرئاء أو ببعضها أو
به غير الصلاة و إن كان ذكرا مندوبا، أمّا الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة
الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
و يجوز
نقل النيّة في مواضع: كالنقل إلى الفائتة، و إلى النافلة لناسي الجمعة و الأذان، و
لطالب الجماعة.
[فروع]
فروع أ:
لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت، و في الحال يستأنف، و لو شكّ فيما
نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها (1)، و لو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
ب:
النوافل المسبّبة لا بدّ في النيّة من التعرّض بسببها كالعيد المندوبة و
الاستسقاء.
قبل البلوغ إلى الثانية.».
[1] الأقوى
أنّ جميع ذلك و ما بعده مبطل و إن لم يكن منافيا بالفعل، لمنافاته الواجب من
الاستدامة الحكميّة الموجب للبطلان.
قوله: «و لو
شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها.».
[2] معرفة
ما هو فيه ينافي الشكّ في النيّة، لأنّه يوجب الشكّ فيما هو فيه. و تفسيره بأنّه
ما في اعتقاده أنّه الآن يفعله إن أريد بالاعتقاد معناه الأخصّ فكالأوّل، و إن
أريد الأعمّ رجع إلى أنّه يبني على ما ظنّ أنّه نواه، و هو بعيد عن معناه. و يمكن
أن يريد به ما قام إليه كما عبّر به الشهيد[1] و غيره[2] عملا
بالظاهر، و هو أجود.