نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 170
[المقصد
الثاني في أفعال الصلاة و تروكها]
المقصد
الثاني في أفعال الصلاة و تروكها و فيه فصول:
[الفصل الأوّل: القيام]
[الفصل]
الأوّل: القيام و هو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخلّ به عمدا أو سهوا مع القدرة
بطلت صلاته.
و حدّه
الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شيء، فإن عجز عن
الانتصاب قام منحنيا و لو إلى حدّ الراكع، و لا يجوز الاعتماد مع القدرة- إلّا على
رواية.
و لو قدر
على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته، و لو عجز عن الركوع و السجود دون
القيام، قام و أومأ بهما.
و لو عجز
عن القيام أصلا صلّى قاعدا (1)، فإن تمكّن حينئذ من القيام للركوع وجب و إلّا ركع
جالسا، و يقعد كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع قارئا، و ثني الرجلين راكعا، و التورّك
متشهّدا.
قوله: «و لو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا.».
[1] أراد
بقوله: «أصلا» العجز عن القيام بجميع مراتبه- من الاستقلال و الاعتماد و الانحناء
و غيرها- لا العجز عنه بكلّ وجه
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 170