responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170

[المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها]

المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها و فيه فصول:

[الفصل الأوّل: القيام]

[الفصل] الأوّل: القيام و هو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخلّ به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته.

و حدّه الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شي‌ء، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا و لو إلى حدّ الراكع، و لا يجوز الاعتماد مع القدرة- إلّا على رواية.

و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته، و لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام، قام و أومأ بهما.

و لو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا (1)، فإن تمكّن حينئذ من القيام للركوع وجب و إلّا ركع جالسا، و يقعد كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع قارئا، و ثني الرجلين راكعا، و التورّك متشهّدا.


قوله: «و لو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا.».

[1] أراد بقوله: «أصلا» العجز عن القيام بجميع مراتبه- من الاستقلال و الاعتماد و الانحناء و غيرها- لا العجز عنه بكلّ وجه‌

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست