ابن إدريس والمصنف والعلامة وهو المعتمد ، وقوى فخر الدين الجواز ، لأن مع
ترك الأكل يحصل الجزم بموته ، وعند قطع شيء من لحمه يظن السلامة فكان أولى.
قال
رحمهالله : ولو اضطر الى خمر وبول تناول البول ،
ولو لم يجد إلا الخمر ، قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وقال في
النهاية : يجوز ، وهو الأشبه.
أقول
: ذهب ابن
البراج والمصنف والعلامة إلى اختيار مذهب النهاية ، لأن إباحة الميتة والدم
المسفوح ولحم الخنزير للمضطر مستلزم إباحة كل ما حرم تناوله ، لأن تحريمها أفحش
فإباحته يستلزم إباحة الأدون ، واستدل الشيخ على مذهبه في المبسوط بما رواه الحلبي
في الصحيح عن الصادق عليهالسلام « قال : سألته عن دواء عجن بالخمر؟ فقال : والله ما أحب
النظر اليه فكيف أتداوى به وهو بمنزلة شحم الخنزير » [٧٩] ، ونحوها
رواية عمر بن أذينة [٨٠] ، عن الصادق عليهالسلام ورواية معاوية بن عمار [٨١] ، عنه عليهالسلام أيضا.
[٧٩] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث ٤.
[٨٠] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث ١.
[٨١] التهذيب ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث ٢٢٦ (٤٩١) وقريب منها عن علي بن
جعفر ، الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث
١٥.