فرق بين أن يكونه ذلك من نفسه أو بسبب تسخينه بالنار أو الشمس ، ولا يشترط
ان يقذف بالزبد ، ولا صيرورته مسكرا فيحرم حينئذ العنب والرطب دون التمر والزبيب ،
الا أن يصير مسكرا فيحرم حينئذ ، ويطهر بانقلابه خلا أو بذهاب ثلثيه ، ولا يشترط
كون الذهاب بالغليان بل لو ذهب الثلثان بالشمس أو بالهواء حل ، وإذا حكم بطهارته
حكم بطهارة القدر والمسواطة [٧٠] ، ويطهرا على القدر الذي قذف اليه الزبد بالغليان.
قال
رحمهالله : أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف
غير المغضور ، لا يجوز استعماله لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد زوال عين
النجاسة وغسلها ثلاثا.
أقول
: عدم جواز
الاستعمال مذهب الشيخ في النهاية ، وقوى في المبسوط جواز الاستعمال واختاره ابن
إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ويكره الإسلاف في العصير ، وأن
يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما ، وقيل : لا يجوز
مطلقا ، والأول أشبه.
أقول
: هنا مسألتان
:
الأولى
: الإسلاف في
العصير ، قال الشيخ في النهاية : إنه مكروه ، لأنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه وقد
تغير الى حال الخمر ، بل ينبغي أن يتبعه يدا بيد. وان كان لو فعل ذلك لم يكن
محظورا ، وقال ابن إدريس ما ذكره شيخنا فيه نظر ، لأن السلف لا يكون إلا في الذمة
ولا يكون في العين ، فاذا كان في الذمة فسواء تغير ما عنده الى حال الخمر أو لم
يتغير فإنه يلزمه تسليم ما في ذمته اليه من أي موضع