الأول
: الطهارة وحله ،
وهو مذهب الشيخ في النهاية والتهذيب ، واستقربه العلامة في المختلف ، لأن انقلاب
الخمر الواقع منه يدل على انقلاب الخمر الواقع في الخل [٦٦] فتزول نجاسة
الخل ، لأن نجاسة الخل تابعة لنجاسة الخمر فاذا انقلب الى الخل طهر فيطهر الخل.
الثاني
: حل الخل إذا
مضت عليه مدة ينقلب [٦٧] في مثلها العين من التحليل الى التحريم ومن التحريم الى
التحليل ، سواء انقلب الأصل أو لا ، وهو قول ابن الجنيد.
الثالث
: بقاء الخل على
النجاسة والتحريم ، لأصالة بقاء النجاسة ، وهو مذهب ابن إدريس واختاره المصنف
والعلامة وهو المعتمد.
فروع
: الأول : يطهر الخمر بانقلابه خلا إجماعا بشرط نجاستها
بسبب التخمير ، فلو لاقاه نجاسة من خارج قبل انقلابه كمباشرة الكافر له أو غير ذلك
لم يطهر بالانقلاب ، وإذا حكم بطهارته حكم بطهارة إنائه ، سواء كانت تامة أو ناقصة
، وسواء كان النقص ( بعد الامتلاء أو لا ، وسواء كان النقص ) [٦٨] بسبب الأخذ
منه أو بسبب شرب الإناء له أو غير ذلك من الأسباب.
الثاني
: لا يكره
استعمال هذا الخل إذا انقلب من نفسه ، ويكره لو كان بعلاج ، وتطهر الأجسام الواقعة
فيه للعلاج أو لغيره ، وان حكمنا بنجاستها قبل الانقلاب ، كما يطهر الإناء بعد
الحكم بنجاسته ، لأن النجاسة لمكان الخمرة [٦٩] وقد زالت.
الثالث
: العصير إذا
غلى حرم ، ومعنى الغليان : أن يصير أسفله أعلاه ، ولا