responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 4  صفحه : 54

لو خلط على المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجلالة هي [١٨] التي تكون أكثر علفها العذرة ، وهو يدل على ( حصول الجلل مع الخلط وليس يعتمد الا على القول بالكراهية ، لأنها متحققة مع الخلط والمشهور عدم ) [١٩] حصول الجلل [٢٠] بغير الاغتذاء بعذرة الإنسان ، خلافا لأبي صلاح [٢١].

إذا عرفت هذا فقد أطلق الأصحاب أن الجلال هو الذي يغتذي بعذرة [٢٢] الإنسان محضا ، ولم يذكروا القدر الذي يصير به الحيوان جلالا وهل [٢٣] هو أيام متعددة أو يوم واحد أو أكله واحدة ، والروايات [٢٤] خالية عن هذا التقدير أيضا ، ونقل أبو العباس عن المصنف أنه قال : وحيث لا تقدير في ذلك فالذي يتغلب أن يخلو من العلف الطاهر ويصير ما يتناوله من العذرة ماليا لآلات الغذاء ، بحيث يتحقق استحالة القدر الذي ( يتناوله الى شبه ) [٢٥] الأعضاء إذ لا يتحقق التمحيض في الغذاء الا على هذا الوجه.

الثالث : فيما يزول به حكم الجلل وهو الاستبراء ، ويختلف باختلاف الحيوان ونحن نذكر إن شاء الله كل قسم من الأقسام المذكورة في المتن على حدته.

الأول : الناقة ، واستبراؤها بأربعين يوما إجماعا.


[١٨] من النسخ.

[١٩] ما بين القوسين ليس في النسخ.

[٢٠] في « م » بعد هذا : مع الخلط والمشهور عدم حصول الجلل.

[٢١] كذا.

[٢٢] في الأصل ، عذره ، وما أثبتناه فمن النسخ.

[٢٣] من النسخ.

[٢٤] الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وباب ٢٨ ، وباب ٢٤.

[٢٥] ما بين القوسين من النسخ ، وفي الأصل : شربه.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست