قال
رحمهالله : وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه ،
أحدها : الجلال ، وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير ، فيحرم حتى يستبرئ ، وقيل :
يكره ، والتحريم أظهر ، وفي الاستبراء خلاف والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما
، والبقرة بعشرين ، وقيل تستوي البقرة والناقة في الأربعين ، والأول أظهر ، والشاة
بعشرة ، وقيل بسبعة ، والأول أظهر ، وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة.
أقول
: البحث هنا في أماكن :
الأول
: في تحريم
الجلال ، وبتحريمه قال جمهور الأصحاب وهو المعتمد ، لرواية هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، « قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها
فاغسله » [١٧] ، وقال ابن الجنيد بالكراهية لأصالة الإباحة.
الثاني
: فيما به يحصل
الجلل ، وهو بالاعتذاء بعذرة الإنسان محضا ، فلا يحرم
[١٧] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.