قال
رحمهالله : ولو قتل الأب ولده عمدا ، دفعت الدية
منه الى الوارث ولا نصيب للأب ، ولو لم يكن وارث فهي للإمام عليهالسلام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة
ويرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان ، ولو لم يكن وارث سوى العاقلة ، فإن
قلنا : لا يرث فلا دية ، وإن قلنا : يرث ، ففي أخذه من العاقلة تردد ، وكذا لو قتل
الولد أباه خطأ.
أقول
: هنا مسألتان
:
الأولى
: إذا كان هناك
وارث غير العاقلة ، كولد المقتول أو أمه أو زوجته ، فهنا هل يرث الأب من الدية
شيئا أم لا؟ سبق البحث في هذه في باب المواريث [١٦١] ، فعلى القول بمنع القاتل مطلقا فلا يرث الأب شيئا وكذا
على القول بمنعه من الدية ، وعلى القول بالإرث مطلقا فإن قلنا برجوع العاقلة على
القاتل ـ كما هو مذهب المفيد وسلار ـ فلا ارث هنا أيضا ، وان قلنا بوجوب الدية على
العاقلة ابتداء ـ كما هو المعتمد ـ احتمل إرثه منها لوجوب الدية على العاقلة
للوارث وهو أحد الوارث ، ويحتمل العدم ؛ لأن العاقلة تتحمل جنايته فلا يعقل تحملها
له ، وكيف يمكن عقلا أن يطالب الغير بجناية جناها ، والمعتمد عدم إرثه.
الثانية
: لو لم يكن
وارث سوى العاقلة ( فإن قلنا : إن الأب لا يرث فلا دية ، وان قلنا : يرث ، ففي
أخذه من العاقلة تردد ) [١٦٢] ووجه المنع ما تقدم من أن العاقلة تحمل جنايته عنه فلا
تحملها له ، ومن كون قتله [١٦٣] غير مانع من الإرث ، والجناية غير المطلوبة [١٦٤] ولا وارث لها
سواه ، فتضمنها العاقلة له ، والمعتمد عدم إرثه مطلقا سواء كان وارث غيره أو لم
يكن.