عدم جواز الأخذ من الامام ؛ لأن ضمانه مشروط بعدم وجود العاقلة أو عجزهم عن
الدية.
الثالث
: لو زادت
العاقلة عن الدية ، قال الشيخ يخص الامام بالعقل من يشاء ؛ لأن التوزيع بالحصص يشق
، وقيل : يوزع على الجميع ، قال المصنف : وهو أنسب بالعدل ، ووجه كونه أنسب بالعدل
؛ لأن الدية وجبت على العاقلة كلهم ، فتبسط عليهم جميعا ، فمن خص بها قوما دون قوم
فعليه الدلالة ، والتخصيص بغير دليل جور.
قال
رحمهالله : ولو لم يكن عاقلة ، أو عجزت عن الدية
أخذت من الجاني ، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام ، وقيل : مع فقر العاقلة أو
عدمها يؤخذ من الامام دون القاتل ، والأول مروي.
أقول
: الأول قول
الشيخ في النهاية ، وبه قال سلار وأبو الصلاح وابن الجنيد ، والثاني قول الشيخ في
الخلاف ، قال : والجاني لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات
وبيت المال ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني
، فان مات أو هرب ، قيل : يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فان لم يكن فمن بيت
المال ، ومن الأصحاب من قصرها على الجاني ، وتوقع مع فقره يسره ، والأول أظهر.
أقول
: الأول [١٦٠] قول الشيخ في
النهاية ، واختاره ابن البراج والمصنف والعلامة في المختلف ، لقوله عليهالسلام : « لايبطل دم امرء مسلم » والثاني قول ابن إدريس ، قال
: هذا غير واضح ولا مستقيم ؛ لأنه خلاف الإجماع وضد ما يقتضيه أصول مذهبنا ؛ لأن
الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها يحتاج الى دليل ، واختار فخر الدين مذهب ابن إدريس.