responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 4  صفحه : 467
في الشجاج والجراح

قال رحمه‌الله : أما الخارصة فهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير ، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم والرواية ضعيفة ، والأكثرون على أن الدامية غيرها ، وهي رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

أقول : ذهب الشيخ الى أن الخارصة والدامية مترادفتان على معنى واحد ، وتبعه ابن البراج في الكامل وهو ظاهر أبي الصلاح وابن حمزة حيث أسقطا لفظ الخارصة وذكر [١٠٧] الدامية وهو تفسير الأصمعي ، استند الشيخ ومن تابعة إلى رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، « قال : قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقولة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة » [١٠٨] ومثلها


[١٠٧] كذا.

[١٠٨] الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٢ من أبواب ديات الشجاج ، حديث ٦ ورواية السكوني حديث ٨.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 4  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست