وجزم به العلامة ، والمستند كتاب ظريف [٩٣] والمصنف لم يجزم بذلك ؛ لأن التقدير حكم شرعي فيقف على
الدلالة الشرعية ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم تجبر أو جبرت على عيب [٩٤] ، والظاهر أن
فيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، لعموم قوله عليهالسلام : « كل مافي البدن منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما
نصف الدية،وما كان فيه واحد ففيه الدية ».
قال
رحمهالله : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وهو ضعيف.
أقول
: روى السكوني
عن الصادق عليهالسلام ، « قال : رفع الى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس
بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية » [٩٥] وبمضمونها أفتى الشيخان وابن حمزة ، وقال ابن إدريس :
لا قصاص هنا ، لما فيه من التغرير بالنفس [٩٦] واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، ويقضي على
الجاني بالحكومة ؛ لأنه المتيقن ، والتقدير بالثلث حكم شرعي فلا يثبت بمثل رواية
السكوني لضعفه ، وإنما يثبت بالأخبار الضعيفة ما اعتضد بالأصل أو بعمل الأصحاب.
قال
رحمهالله : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
فلم تملك بولها ، فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية ديتها ، وهو أولى ، وقيل : مهر
نسائها.
أقول
: أما وجوب ثلث
ديتها فرواية محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه والشيخ في التهذيب عن علي عليهالسلام ، « في رجل افتض جارية بإصبعه
[٩٣] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٩ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.