على
المشي فثمان مائة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده.
أقول
: قال صاحب
الصحاح الأدرة : نفخة في الخصية ، يقال رجل أدر بين الأدرة ، وتسمى في العرف
القروة ، والمستند [٩٠] وان كان ضعيفا لكن عليه عمل الأصحاب.
قال
رحمهالله : وفي إفضاء المرأة ديتها ، ولو كانت
المكرهة بكرا ، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر؟ فيه تردد ، والأشبه وجوبه.
أقول
: منشؤه من أنه
فعل واحد فيجب مهر المثل وهو [٩١] عوض الوطي ، فلا يجب غيره ، ومن أنه جناية زائدة عن
الوطي فوجب عليه أرشها ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه ، كان
فيه الدية ، وهي رواية سليمان بن خالد ، ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ،
ففيه الدية ، وهي رواية إسحاق بن عمار.
أقول
: البعصوص عظم
دقيق حول الدبر ، والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر ، وقد ذكر المصنف مستند
الحكم [٩٢] في ذلك ولم أجد فيه مخالفا بل فتاوى الأصحاب متطابقة على ذلك.
قال
رحمهالله : قال في المبسوط والخلاف : في
الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ، ولعله إشارة الى ما ذكره
الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب ما ذكره الشيخ في الكتابين المذكورين ،
[٩٠] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.