قال
رحمهالله : روى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام : في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل
اثنان ، فقضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية
، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل
الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، ومن المحتمل أن يكون عليهالسلام قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب
هذا الحكم.
أقول
: اختلاف
الروايتين [٢٥] في الواقعة يوجب التوقف في الحكم ، والأصل أنه حكم خاص
في واقعة خاصة فلا يوجب التعدي ، فلعله عليهالسلام اطلع في هذه القضية على ما يوجب هذا الحكم وأكثر
الأصحاب عملوا بالرواية الأولى ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك وأحسن ما وقفنا عليه من
أقوالهم قول أبي العباس رحمهالله ، وهو أن هذه صورة لوث فلأولياء المقتولين القسامة ،
ثمَّ للمجروحين أيضا القسامة [٢٦] وهو جيد ؛ لأن كل واحد من المقتولين والمجروحين يجوز أن
تكون الجناية عليه مضمونة ، ويجوز أن تكون مباحة بتقدير أن يكون غريمه قصد دفعه
فيكون هدرا.
قال
رحمهالله : روى السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومحمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام : في ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق
واحد ، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، فقضى
بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة ، وهذه الرواية متروكة بين
الأصحاب ، فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا يتعدى
[٢٥] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب الأول من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١ ، رواية محمد بن قيس وحديث ٢
رواية السكوني.