الثاني
: إيجاب الدية
على مواليه ، والعمد لا يضمنه العاقلة ، وأجيب بالحمل على فقره.
الثالث
: أنها قتلته
بعد ان قتل ابنها ، فكان الواجب براءته من دية الغلام لاستيفاء القصاص منه ، وأجيب
بأن قتله لم يكن قصاصا بل دفاعا فكان هدرا.
الرابع
: إيجاب أربعة
آلاف درهم عن هذا الوطي ، مع أن الواجب مهر المثل وهو لا يزيد عن خمس مائة درهم ،
وأجيب بأن مهر المثل في هذه الصورة لا يتقدر بالسنة [٢٣] ؛ لأنه
كالجناية فجاز أن يكون مهر المثل ما ذكره ولأجل توجه هذه الاعتراضات أوردها
الأصحاب بلفظ الرواية.
قال
رحمهالله : وروى عن أبي عبد الله عليهالسلام : في امرأة أدخلت ليلة البناء بها
صديقا الى حجلتها ، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج
فقتلته هي ، فقال : تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج ، وفي تضمين دية الصديق تردد
أقربه أن دمه هدر.
أقول
: هذه الرواية
أيضا رواية عبد الله بن طلحة [٢٤] ، والضمير عائد إليه في قوله :
( وروى عنه ) ، وتردد المصنف من أن الزوجة غارّة للصديق ، فيلزمها ضمانه كما هو
مضمون الرواية ؛ لأنها سبب قتله ، ومن أنه دخل دار الزوج بغير إذنه ، ولأنه محارب
والمحارب دمه هدر إذا لم يمكن الدفع بدونه ، وهذا هو المعتمد ، وهو اختيار ابن
إدريس والمصنف والعلامة وابنه ، والرواية قضية في واقعة فلا تتعدى.