والعلامة وأبو العباس ، لإتلاف النفس المعصومة فتكون مضمونة بالدية ، لعدم
التعمد ، ومستند النهاية رواية يونس [١٣] ، وهي مرسلة ، وأوجب ابن إدريس القصاص مع التهمة : ومع
عدمها الدية ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو كان مع المار صبي فقربه من السهم
لا قاصدا فأصابه ، فالضمان على من قربه لا على الرامي ؛ أنه عرضه للتلف ، وفيه
تردد.
أقول
: منشؤه من أن
الرامي مباشر للإتلاف فيكون الضمان على عاقلته ؛ لأنه خطأ ، ومن أن المار هو الذي
عرضه للإتلاف بتقربه من طريق السهم فهو سبب ، والمباشرة ضعفت بالغرور ، واختار فخر
الدين ضمان الرامي أو عاقلته ، ولو قال الرامي حذار لم يضمن.
قال
رحمهالله : روى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام » ، والرواية
مناسبة للمذهب.
أقول
: هذه الرواية [١٤] وإن كانت
ضعيفة السند فان عليها عمل أكثر الأصحاب ، لكونها مناسبة للأصل ، قال المصنف في
نكت النهاية : الأصحاب مجمعون على أن الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ، وقال ابن إدريس
: لا ضمان ؛ لأنه فعل سائغ مأدون فيه فلا يستعقب ضمانا ، والرواية من الآحاد مع
ضعفها ، وعلى تقدير العمل بها يحمل على حصول التفريط ؛ لأنه قطع غير ما أريد القطع
منه ؛ لأن الحشفة غير محل القطع.
قال
رحمهالله : روى أبو جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن
الأصبغ ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في جارية ، ركبت أخرى فنخستها ثالثة ،
فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، أن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة ،
وأبو
[١٣] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٣١ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ٤.
[١٤] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ٢.